____________________
الناس لدى الانكساف من خوف ونحوه أجاب عليه السلام بانتهاء أمد الشدة بمجرد انجلاء البعض، لأن ذلك أمارة على ارتفاع البلاء والعذاب، نظير ما يقال في حق المريض من ارتفاع الخطر لدى الشروع في البرء وهذا المعنى لو لم يكن ظاهرا من الصحيحة، فلا أقل من احتماله فتسقط عن صلاحية الاستدلال بها للتقييد المزبور.
فتحصل أن ما عليه المتأخرون من امتداد الوقت إلى تمام الانجلاء هو الصواب.
(1): - حذرا عن خلاف من عرفت.
(2): - رعاية لكلا القولين في المسألة.
(3): - أما في الزلزلة فبناءا على عدم وجوب الصلاة لها لضعف مستنده كما سبق بالبحث عن وقتها قليل الجدوى.
وأما بناءا على القول بالوجوب فالمشهور أنه لا وقت لها لاطلاق الدليل، وعمدته خبر سليمان الديلمي المتقدم حيث قد تعلق الأمر فيه بالصلاة من غير تعرض للوقت، على أن في التوقيت بالزلزلة ما لا يخفى لعدم تجاوزه الثواني، فلا تصلح لأن تكون ظرفا للصلاة.
ولكن الظاهر دلالته على التوقيت لا بنفس الزلزلة بل بالزمان المجاور لها على سبيل الفورية العرفية بحيث تحسن الإضافة وتصدق
فتحصل أن ما عليه المتأخرون من امتداد الوقت إلى تمام الانجلاء هو الصواب.
(1): - حذرا عن خلاف من عرفت.
(2): - رعاية لكلا القولين في المسألة.
(3): - أما في الزلزلة فبناءا على عدم وجوب الصلاة لها لضعف مستنده كما سبق بالبحث عن وقتها قليل الجدوى.
وأما بناءا على القول بالوجوب فالمشهور أنه لا وقت لها لاطلاق الدليل، وعمدته خبر سليمان الديلمي المتقدم حيث قد تعلق الأمر فيه بالصلاة من غير تعرض للوقت، على أن في التوقيت بالزلزلة ما لا يخفى لعدم تجاوزه الثواني، فلا تصلح لأن تكون ظرفا للصلاة.
ولكن الظاهر دلالته على التوقيت لا بنفس الزلزلة بل بالزمان المجاور لها على سبيل الفورية العرفية بحيث تحسن الإضافة وتصدق