____________________
(1) كما هو المشهور: ولا سيما بين المتأخرين، وعن جماعة: المنع.
ولا يخفى ابتناء هذا البحث على البحث عن جواز النيابة عن الغير في العبادة وصحة فعل النائب، بحيث يترتب عليه تفريغ ذمة المنوب عنه، إذ بعد البناء على الجواز وصحة النيابة - تطوعا أو استنابة - لا ينبغي الاشكال في صحة الإجارة، أخذا بعموم أدلة الوفاء بالعقود. من دون حاجة إلى ورود النص فيه بالخصوص، فإن عمل النائب حينئذ شأنه شأن سائر الأعمال المباحة، الصالحة للوقوع مورد عقد الإجارة، بعد فرض احترام عمل المسلم وجواز تمليك الغير إياه، بإجارة ونحوها، لعدم الفرق بينهما، من هذه الجهة أصلا. فكما يصح الاستيجار لسائر الأعمال بلا اشكال، يصح الاستيجار للنيابة في العبادة أيضا بمناط واحد، وهو الاندراج تحت عموم دليل الوفاء بالعقد.
نعم يمتاز المقام بشبهة تعرض لها شيخنا الأنصاري (قده) وهي:
دعوى المنافاة بين العبادية والاستيجار لها، فإن العبادية تقتضي
ولا يخفى ابتناء هذا البحث على البحث عن جواز النيابة عن الغير في العبادة وصحة فعل النائب، بحيث يترتب عليه تفريغ ذمة المنوب عنه، إذ بعد البناء على الجواز وصحة النيابة - تطوعا أو استنابة - لا ينبغي الاشكال في صحة الإجارة، أخذا بعموم أدلة الوفاء بالعقود. من دون حاجة إلى ورود النص فيه بالخصوص، فإن عمل النائب حينئذ شأنه شأن سائر الأعمال المباحة، الصالحة للوقوع مورد عقد الإجارة، بعد فرض احترام عمل المسلم وجواز تمليك الغير إياه، بإجارة ونحوها، لعدم الفرق بينهما، من هذه الجهة أصلا. فكما يصح الاستيجار لسائر الأعمال بلا اشكال، يصح الاستيجار للنيابة في العبادة أيضا بمناط واحد، وهو الاندراج تحت عموم دليل الوفاء بالعقد.
نعم يمتاز المقام بشبهة تعرض لها شيخنا الأنصاري (قده) وهي:
دعوى المنافاة بين العبادية والاستيجار لها، فإن العبادية تقتضي