____________________
كذلك، والجمع بين الأمرين وحيث إنها جارية في كل من الركعتين فلا جرم تبلغ الصور تسعا نتيجة ضرب الثلاث من الركعة الأولى في الثلاث من الركعة الثانية تتفق كيفية الركعتين في ثلاث منها، وتختلف في ست. ولمزيد التوضيح يلاحظ التفصيل في المتن وقد ظهرت مداركها مما سبق ولا نعيد.
(1): - للاطلاق في أدلة الأجزاء والشرائط والموانع، وكذا الأذكار الواجبة والمندوبة. فإن مثل قوله عليه السلام: لا صلاة إلا إلى القبلة أو بطهور وما دل على المنع عن الصلاة في ما لا يؤكل وغير ذلك من ساير الأدلة ظاهر في اعتبار هذه الأمور في طبيعي الصلاة بما هي صلاة الشاملة لليومية والآيات وغيرهما.
ولو فرض في مورد عدم الاطلاق كما لو كان السؤال عن صلاة الغداة أو الظهر مثلا فيكفينا في التعدي إلى المقام الاطلاق المقامي فإن السكوت في مقام البيان يقتضي بحسب المتفاهم العرفي الاتكال في بيان الخصوصيات على ما هو مذكور في اليومية إلا ما خرج بالدليل كتعدد الركوعات في هذه الصلاة فعدم البيان كاشف عرفا عن الاتحاد في جميع الخصوصيات وأنها مترتبة على اليومية بما أنها صلاة لا بما أنها صلاة خاصة ومن هنا نبهوا عليه السلام على عدم اعتبار الطهارة في صلاة الأموات وأنها من خصوصيات الصلاة المشتملة على الركوع والسجود غير المنطبقة عليها، فلو لم تكن تلك الأمور معتبرة في صلاة الآيات كان
(1): - للاطلاق في أدلة الأجزاء والشرائط والموانع، وكذا الأذكار الواجبة والمندوبة. فإن مثل قوله عليه السلام: لا صلاة إلا إلى القبلة أو بطهور وما دل على المنع عن الصلاة في ما لا يؤكل وغير ذلك من ساير الأدلة ظاهر في اعتبار هذه الأمور في طبيعي الصلاة بما هي صلاة الشاملة لليومية والآيات وغيرهما.
ولو فرض في مورد عدم الاطلاق كما لو كان السؤال عن صلاة الغداة أو الظهر مثلا فيكفينا في التعدي إلى المقام الاطلاق المقامي فإن السكوت في مقام البيان يقتضي بحسب المتفاهم العرفي الاتكال في بيان الخصوصيات على ما هو مذكور في اليومية إلا ما خرج بالدليل كتعدد الركوعات في هذه الصلاة فعدم البيان كاشف عرفا عن الاتحاد في جميع الخصوصيات وأنها مترتبة على اليومية بما أنها صلاة لا بما أنها صلاة خاصة ومن هنا نبهوا عليه السلام على عدم اعتبار الطهارة في صلاة الأموات وأنها من خصوصيات الصلاة المشتملة على الركوع والسجود غير المنطبقة عليها، فلو لم تكن تلك الأمور معتبرة في صلاة الآيات كان