(مسألة 1): إنما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين من صلاة نفسهما (3) فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستيجار، أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه وليا.
____________________
(1) رعاية للتفسير الآخر كما سبق. والاحتياط حسن على كل حال.
(2) لصحيحة الصفار المتقدمة (1) بل الأحوط أن تقضي البنت مع عدم وجود الرجل في الطبقة الأولى كما أفتى به المفيد (قده) وإن كان ذلك على خلاف صحيحة البختري من الاختصاص بالرجال.
الاختصاص بما فات من نفسه:
(3) لانصراف الأدلة إلى ما فات عن الميت من صلاة نفسه دون مطلق الفائت. بل الظاهر أنه ليس في شئ من روايات الباب ما يصلح للاطلاق كي يدعى انصرافه إلى ما ذكر وإنما هي بأجمعها خاصة بهذا المورد. فإن العمدة فيها إنما عي صحيحة حفص والموثقة
(2) لصحيحة الصفار المتقدمة (1) بل الأحوط أن تقضي البنت مع عدم وجود الرجل في الطبقة الأولى كما أفتى به المفيد (قده) وإن كان ذلك على خلاف صحيحة البختري من الاختصاص بالرجال.
الاختصاص بما فات من نفسه:
(3) لانصراف الأدلة إلى ما فات عن الميت من صلاة نفسه دون مطلق الفائت. بل الظاهر أنه ليس في شئ من روايات الباب ما يصلح للاطلاق كي يدعى انصرافه إلى ما ذكر وإنما هي بأجمعها خاصة بهذا المورد. فإن العمدة فيها إنما عي صحيحة حفص والموثقة