____________________
إنما الكلام في نفوذ وصيته في غير الأمور المالية، كما لو أوصى ولده بأن يزور بنفسه الحسين (عليه السلام) أو يباشر قضاء ما فات منه من الصلاة والصيام، مما لم يجب عليه القضاء أو يقوم بقضاء ما فات عن جده مثلا فهل يجب عليه القبول أو لا؟.
احتاط الماتن (قده) في ذلك بالقبول، نظرا إلى وجوب إطاعة الوالد فيما يرجع إلى الفعل المباشري ولكن الظاهر عدم الوجوب لعدم الدليل على وجوب الإطاعة بهذا العنوان. بل الواجب إنما هو البر في مقابل العقوق، بأن يعاشره معاشرة حسنة، ويصاحبه بالمعروف، قال الله تعالى: ﴿وصاحبهما في الدنيا معروفا.﴾ (1) في مقابل المصاحبة بالمنكر، لا أنه تجب عليه إطاعتهما على حد وجوب إطاعة العبيد لأسيادهم. لتجب عليه صلاة الليل مثلا فيما لو أمر بها فإنه لا دليل عليه بوجه.
نعم لا ريب في كونه أحوط وأحوط منه العمل بكل ما أمر، حتى ما يرجع منه إلى الأموال. بل في استحبابه، فإنه احسان في حقه وارضاء له. وقد ورد أنه إذا أمراك أن تخرج من مالك وأهلك فافعل.
وكيفما كان: فالظاهر أن الوصية غير نافذة مطلقا، وأنه لا يجب العمل بها، سواء تعلقت بالأمور المالية أم بغيرها.
نعم ورد أنه يجب على الولد قبول وصية الوالد، بخلاف الآخرين حيث يمكنهم الرد لكن ذلك أجنبي عما نحن بصدده فإن مورد الحكم المذكور إنما هو الوصية فيما يرجع إلى أموال الميت نفسه، حيث يكون مثل هذه الوصية جائزة في حق الآخرين وواجبة
احتاط الماتن (قده) في ذلك بالقبول، نظرا إلى وجوب إطاعة الوالد فيما يرجع إلى الفعل المباشري ولكن الظاهر عدم الوجوب لعدم الدليل على وجوب الإطاعة بهذا العنوان. بل الواجب إنما هو البر في مقابل العقوق، بأن يعاشره معاشرة حسنة، ويصاحبه بالمعروف، قال الله تعالى: ﴿وصاحبهما في الدنيا معروفا.﴾ (1) في مقابل المصاحبة بالمنكر، لا أنه تجب عليه إطاعتهما على حد وجوب إطاعة العبيد لأسيادهم. لتجب عليه صلاة الليل مثلا فيما لو أمر بها فإنه لا دليل عليه بوجه.
نعم لا ريب في كونه أحوط وأحوط منه العمل بكل ما أمر، حتى ما يرجع منه إلى الأموال. بل في استحبابه، فإنه احسان في حقه وارضاء له. وقد ورد أنه إذا أمراك أن تخرج من مالك وأهلك فافعل.
وكيفما كان: فالظاهر أن الوصية غير نافذة مطلقا، وأنه لا يجب العمل بها، سواء تعلقت بالأمور المالية أم بغيرها.
نعم ورد أنه يجب على الولد قبول وصية الوالد، بخلاف الآخرين حيث يمكنهم الرد لكن ذلك أجنبي عما نحن بصدده فإن مورد الحكم المذكور إنما هو الوصية فيما يرجع إلى أموال الميت نفسه، حيث يكون مثل هذه الوصية جائزة في حق الآخرين وواجبة