____________________
النائم الناسي ونحوهما على ما عرفت سابقا.
وعلى الجملة: فحيث إن الفائت من الميت - على كل تقدير - إنما هي الصلاة الاختيارية ذات الركوع والسجود.، كان اللازم في مقام القضاء - أما بنفسه حال حياته، أو بالاستيجار عنه بعد موته - الاتيان بتلك الصلاة، فلا يجزي استيجار المعذور الذي يومي للركوع أو السجود.
هذا إذا كان العذر الموجب للانتقال إلى البدل في الأجزاء أو الشرائط، كما في الأمثلة المتقدمة، مما كان مركز الاعتبار هو نفس الصلاة كاعتبار الركوع والسجود أو القيام ونحو ذلك، ففي مثل ذلك كله لا يجوز - بلا اشكال - استيجار العاجز، للزوم المطابقة مع الفائت في الكيفية كما عرفت.
وأما العذر الراجع إلى المصلي نفسه، بحيث كان مركز الاعتبار هو المصلي دون الصلاة، فلا يبعد القول في مثل ذلك بكفاية استيجار المعذور، كما في استيجار العاجز عن الطهارة المائية الآتي بالصلاة مع التيمم، فإن المعتبر في الصلاة هي الطهارة الجامعة بين المائية والترابية، على ما هو المستفاد من قوله تعالى: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا.﴾ (1).
وأما خصوص الوضوء أو الغسل فإنما يعتبر في المصلي لدى القدرة على استعمال الماء، وعند عجزه من ذلك تنتقل وظيفته إلى التيمم فالقدرة على الماء أو العجز عنه مما لوحظ في ناحية المصلي كالسفر
وعلى الجملة: فحيث إن الفائت من الميت - على كل تقدير - إنما هي الصلاة الاختيارية ذات الركوع والسجود.، كان اللازم في مقام القضاء - أما بنفسه حال حياته، أو بالاستيجار عنه بعد موته - الاتيان بتلك الصلاة، فلا يجزي استيجار المعذور الذي يومي للركوع أو السجود.
هذا إذا كان العذر الموجب للانتقال إلى البدل في الأجزاء أو الشرائط، كما في الأمثلة المتقدمة، مما كان مركز الاعتبار هو نفس الصلاة كاعتبار الركوع والسجود أو القيام ونحو ذلك، ففي مثل ذلك كله لا يجوز - بلا اشكال - استيجار العاجز، للزوم المطابقة مع الفائت في الكيفية كما عرفت.
وأما العذر الراجع إلى المصلي نفسه، بحيث كان مركز الاعتبار هو المصلي دون الصلاة، فلا يبعد القول في مثل ذلك بكفاية استيجار المعذور، كما في استيجار العاجز عن الطهارة المائية الآتي بالصلاة مع التيمم، فإن المعتبر في الصلاة هي الطهارة الجامعة بين المائية والترابية، على ما هو المستفاد من قوله تعالى: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا.﴾ (1).
وأما خصوص الوضوء أو الغسل فإنما يعتبر في المصلي لدى القدرة على استعمال الماء، وعند عجزه من ذلك تنتقل وظيفته إلى التيمم فالقدرة على الماء أو العجز عنه مما لوحظ في ناحية المصلي كالسفر