____________________
النوم المستوعب:
(1) من غير فرق بين النوم المتعارف وغير المتعارف، كالنوم أياما استمرارا لاطلاق الدليل. نعم عن الشهيد (ره) في الذكرى والشيخ (قده) المبسوط التفصيل، باختصاص القضاء بالنوم المتعارف.
ويستدل لهذا التفصيل: بأن مدرك الحكم إن كان هو الاجماع فلا اجماع في محل الخلاف، والمتيقن من مورده إنما هو النوم المتعارف، فيقتصر عليه. وإن كان هو النص - كصحيحة زرارة المتقدمة - فلا ريب في انصراف اطلاقه إلى الفرد المتعارف وفي هذا الاستدلال ما لا يخفى، فإن النوم غير المتعارف وإن كان نادر الوجود خارجا، إلا أنه من أظهر مصاديق طبيعي النوم وأوضح أفراده، ولذلك يكون صدق الطبيعي عليه بالأولوية، وحينئذ فكيف يقال: بانصراف الاطلاق عنه.
وأما ندرة وجود الفرد خارجا، فقد تقرر في محله: أنه لا يوجب انصراف الطبيعي عنه، ولا يمنع عن تحقق الاطلاق بالنسبة إليه.
نعم اطلاق المطلق وإرادة خصوص الفرد النادر منه قبيح، وهذا أجنبي عن الحكم بشمول المطلق له في ضمن شموله للافراد غير النادرة بعد فرغ صدق الطبيعة على الجميع بملاك واحد. فإنه لا إشكال في عدم قبحه.
(1) من غير فرق بين النوم المتعارف وغير المتعارف، كالنوم أياما استمرارا لاطلاق الدليل. نعم عن الشهيد (ره) في الذكرى والشيخ (قده) المبسوط التفصيل، باختصاص القضاء بالنوم المتعارف.
ويستدل لهذا التفصيل: بأن مدرك الحكم إن كان هو الاجماع فلا اجماع في محل الخلاف، والمتيقن من مورده إنما هو النوم المتعارف، فيقتصر عليه. وإن كان هو النص - كصحيحة زرارة المتقدمة - فلا ريب في انصراف اطلاقه إلى الفرد المتعارف وفي هذا الاستدلال ما لا يخفى، فإن النوم غير المتعارف وإن كان نادر الوجود خارجا، إلا أنه من أظهر مصاديق طبيعي النوم وأوضح أفراده، ولذلك يكون صدق الطبيعي عليه بالأولوية، وحينئذ فكيف يقال: بانصراف الاطلاق عنه.
وأما ندرة وجود الفرد خارجا، فقد تقرر في محله: أنه لا يوجب انصراف الطبيعي عنه، ولا يمنع عن تحقق الاطلاق بالنسبة إليه.
نعم اطلاق المطلق وإرادة خصوص الفرد النادر منه قبيح، وهذا أجنبي عن الحكم بشمول المطلق له في ضمن شموله للافراد غير النادرة بعد فرغ صدق الطبيعة على الجميع بملاك واحد. فإنه لا إشكال في عدم قبحه.