____________________
حكم المرتد إذا عاد:
(1) لا ينبغي الاشكال في تكليف المرتد - بكلا قسميه - بالفروع كالأصول، وما ذكرناه في الكافر الأصلي جار هنا. بل قد ورد أن المرأة تضرب أوقات الصلوات. فلا دليل على سقوط التكليف بعد شمول الاطلاقات له.
وإذا كان المرتد مأمورا بالصلاة في الوقت - كسائر الواجبات - فمع تركه لها يصدق الفوت، فيتحقق موضوع القضاء لا محالة.
ولا دليل على سقوطه في المقام فإن دليل السقوط عن الكافر إن كان هي السيرة القطعية، فمعلوم: أن السيرة غير متحققة هنا، فإن المرتد الملي - وهو المسبوق بالكفر كان يقتل في زمن النبي (صلى الله عليه وآله) بعد الاستتابة، وأما الفطري فلم يعهد في عصره (صلى الله عليه وآله)، فكيف يمكن دعوى قيام السيرة على نفي القضاء عنه؟.
وإن كان حديث الجب، فكذلك، إذ ظاهر الحديث أن الاسلام يجب ما قبله إذا كان السابق على الاسلام بتمامه كفرا، لا أن بعضه كان كفرا وبعضه كان اسلاما.
وأن كان هو قصور المقتضي، لا جل عدم تكليفه بالفروع، وهو الذي اعتمدنا عليه، واستظهرناه مما دل على أن الناس يؤمرون بالاسلام، ثم بالولاية - فمن الواضح عدم جريانه في المقام.
(1) لا ينبغي الاشكال في تكليف المرتد - بكلا قسميه - بالفروع كالأصول، وما ذكرناه في الكافر الأصلي جار هنا. بل قد ورد أن المرأة تضرب أوقات الصلوات. فلا دليل على سقوط التكليف بعد شمول الاطلاقات له.
وإذا كان المرتد مأمورا بالصلاة في الوقت - كسائر الواجبات - فمع تركه لها يصدق الفوت، فيتحقق موضوع القضاء لا محالة.
ولا دليل على سقوطه في المقام فإن دليل السقوط عن الكافر إن كان هي السيرة القطعية، فمعلوم: أن السيرة غير متحققة هنا، فإن المرتد الملي - وهو المسبوق بالكفر كان يقتل في زمن النبي (صلى الله عليه وآله) بعد الاستتابة، وأما الفطري فلم يعهد في عصره (صلى الله عليه وآله)، فكيف يمكن دعوى قيام السيرة على نفي القضاء عنه؟.
وإن كان حديث الجب، فكذلك، إذ ظاهر الحديث أن الاسلام يجب ما قبله إذا كان السابق على الاسلام بتمامه كفرا، لا أن بعضه كان كفرا وبعضه كان اسلاما.
وأن كان هو قصور المقتضي، لا جل عدم تكليفه بالفروع، وهو الذي اعتمدنا عليه، واستظهرناه مما دل على أن الناس يؤمرون بالاسلام، ثم بالولاية - فمن الواضح عدم جريانه في المقام.