____________________
على ما تقدم - فاللازم مراعاة الجهر والاخفات لعدم الترديد في ذلك حينئذ. فمن فاتته ظهر وعشاء صلى الظهر اخفاتا والعشاء جهرا، وإن علم بتأخر الأولى - في الفوت - عن الثانية، فضلا عما إذا كان جاهلا بالسابق منهما واللاحق، لعدم اعتبار الترتيب بين الصلاتين فلا يحصل الترديد بين الجهر والاخفات في القضاء:
وهذه إحدى الثمرات المهمة المترتبة على القولين، إذ تجب مراعاة الجهر والاخفات على القول بعدم اعتبار الترتيب، ويسقط ذلك بناءا على اعتباره.
(1) لا يخفى: أن الفقيه ليس من شأنه إلا بيان كبرى المسألة مثل: اعتبار الترتيب في قضاء الفوائت وعدمه، والاكتفاء بأربع ركعات عما فاته من الرباعية عند الجهل بحال الفائتة، وعدم اعتبار الجهر والاخفات في قضاء الفائتة المرددة بينهما، ونحو ذلك.
وأما تطبيق الكبريات على صغرياتها فليس ذلك من شأنه، بل لا عبرة بنظره في هذا الباب، وربما يشتبه الأمر في ذلك عليه، كما وقع ذلك للماتن (قده) في هذه المسألة، والمسألة الثالثة والعشرين ولأجل ذلك لزمنا التنبيه على مواضع الاشتباه.
وهذه إحدى الثمرات المهمة المترتبة على القولين، إذ تجب مراعاة الجهر والاخفات على القول بعدم اعتبار الترتيب، ويسقط ذلك بناءا على اعتباره.
(1) لا يخفى: أن الفقيه ليس من شأنه إلا بيان كبرى المسألة مثل: اعتبار الترتيب في قضاء الفوائت وعدمه، والاكتفاء بأربع ركعات عما فاته من الرباعية عند الجهل بحال الفائتة، وعدم اعتبار الجهر والاخفات في قضاء الفائتة المرددة بينهما، ونحو ذلك.
وأما تطبيق الكبريات على صغرياتها فليس ذلك من شأنه، بل لا عبرة بنظره في هذا الباب، وربما يشتبه الأمر في ذلك عليه، كما وقع ذلك للماتن (قده) في هذه المسألة، والمسألة الثالثة والعشرين ولأجل ذلك لزمنا التنبيه على مواضع الاشتباه.