____________________
فتحصل: إن الأقوى عدم الحاجة إلى تعيين السبب في شئ من الأقسام.
(1): - حاصله أن القرص إذا لم يحترق بتمامه ولكن ذهب ضوء الباقي باحتراق البعض لم يجب القضاء حينئذ مع الجهل، إذ العبرة باحتراق التمام المنفي في المقام.
وفيه أولا: إن هذا مجرد فرض لا واقع له، فإن احتراق البعض إنما يؤثر في ذهاب الضوء من ذلك البعض دون الباقي ضرورة أن احتراق القمر مسبب عن حيلولة الأرض بينه وبين الشمس كما أن احتراق الشمس مسبب عن حيلولة القمر بينها وبين الأرض فبمقدار الحيلولة ينعدم الضوء، ولا موجب للانعدام في غير هذا المقدار، فالمقدار الباقي من القرص نير مضئ لا محالة وإن كان مثل الهلال.
وثانيا: على فرض التسليم ووقوعه خارجا فلا ينبغي الشك في وجوب القضاء حينئذ، إذ العبرة في الاحتراق التام المأخوذ موضوعا للحكم في المقام إنما هو بالصدق العرفي والنظر العادي دون الدقي
(1): - حاصله أن القرص إذا لم يحترق بتمامه ولكن ذهب ضوء الباقي باحتراق البعض لم يجب القضاء حينئذ مع الجهل، إذ العبرة باحتراق التمام المنفي في المقام.
وفيه أولا: إن هذا مجرد فرض لا واقع له، فإن احتراق البعض إنما يؤثر في ذهاب الضوء من ذلك البعض دون الباقي ضرورة أن احتراق القمر مسبب عن حيلولة الأرض بينه وبين الشمس كما أن احتراق الشمس مسبب عن حيلولة القمر بينها وبين الأرض فبمقدار الحيلولة ينعدم الضوء، ولا موجب للانعدام في غير هذا المقدار، فالمقدار الباقي من القرص نير مضئ لا محالة وإن كان مثل الهلال.
وثانيا: على فرض التسليم ووقوعه خارجا فلا ينبغي الشك في وجوب القضاء حينئذ، إذ العبرة في الاحتراق التام المأخوذ موضوعا للحكم في المقام إنما هو بالصدق العرفي والنظر العادي دون الدقي