خصوصا مع سبق العلم بالمقدار، وحصول النسيان بعده (2) وكذا لو علم بفوت صلوات مختلفة ولم يعلم مقدارها، لكن يجب تحصيل الترتيب بالتكرار في القدر المعلوم، بل وكذا - في صورة إرادة الاحتياط بتحصيل التفريغ القطعي.
____________________
إلى البراءة دون الاستصحاب.
(1) هذا هو القول الثاني، وقد اختاره صاحب الحدائق (ره) واستند في ذلك إلى قاعدة الاشتغال، بعد تنجز التكليف بالعلم الاجمالي الدائر بين الأقل والأكثر.
ولكن يتوجه عليه، أن المحقق في محله هو انحلال العلم - في أمثال المقام - إلى علم تفصيلي بالمقدار الأقل الذي هو المتيقن، وشك بدوي في الزائد على ذلك، وحينئذ فيرجع في نفي الزائد إلى أصالة البراءة، أو قاعدة الحيلولة، لكون الشك بعد خروج الوقت.
(2) هذا هو القول الثالث، وحاصله: التفصيل بين سبق التنجز وعروض النسيان بعده، وبين عدم السبق، كما لو انتبه من النوم الممتد فترة من الزمان، وشك في استمراره يومين أو ثلاثة - مثلا حيث إنه لم يتنجز في حقه التكليف قبل حال الالتفات، فيحكم بوجوب الاحتياط في الأول. والاقتصار على المقدار المتيقن به في الثاني.
(1) هذا هو القول الثاني، وقد اختاره صاحب الحدائق (ره) واستند في ذلك إلى قاعدة الاشتغال، بعد تنجز التكليف بالعلم الاجمالي الدائر بين الأقل والأكثر.
ولكن يتوجه عليه، أن المحقق في محله هو انحلال العلم - في أمثال المقام - إلى علم تفصيلي بالمقدار الأقل الذي هو المتيقن، وشك بدوي في الزائد على ذلك، وحينئذ فيرجع في نفي الزائد إلى أصالة البراءة، أو قاعدة الحيلولة، لكون الشك بعد خروج الوقت.
(2) هذا هو القول الثالث، وحاصله: التفصيل بين سبق التنجز وعروض النسيان بعده، وبين عدم السبق، كما لو انتبه من النوم الممتد فترة من الزمان، وشك في استمراره يومين أو ثلاثة - مثلا حيث إنه لم يتنجز في حقه التكليف قبل حال الالتفات، فيحكم بوجوب الاحتياط في الأول. والاقتصار على المقدار المتيقن به في الثاني.