____________________
العبرة في صحة الإجارة بكون العمل قابلا للايجار فيكفي مجرد احتمال الصحة. إلا إذا اعتبر في الإجارة كيفية خاصة، كمراعاة نظر الوصي أو الميت أو نحو ذلك، فيجب - حينئذ - رعايتها عملا بالشرط.
نعم: لو كانت الإجارة واقعة على عنوان التفريغ لزم الاتيان بما يكون مبرءا لذمة الميت، على التفصيل المتقدم.
وأما الولي فحيث يكون مأمورا من قبل الله سبحانه بالعمل فلا محالة يلزمه الاتيان بما يعتقد صحته، مباشرة أو تسبيبا، ولا عبرة حينئذ بنظر الميت، ولا الأجير.
(1) هذا منصوص عليه في باب الحج، وأما غيره من الصلاة والصوم ونحوهما فلم نجد نصا صريحا فيه، بل مورد أكثر النصوص هو نيابة الرجل عن مثله. إلا أنه لا ريب في التعدي عنه إلى المرأة أيضا لعدم فهم الخصوصية قطعا، كما هو الحال في سائر النصوص المتضمنة للأحكام، حيث كان السؤال خاصا بالرجل، كقوله:
" عن الرجل يحدث في صلاته) (أو يضحك) ونحو ذلك، ولكن لعدم استظهار بل ولا استشعار الخصوصية يتعدى منها إلى المرأة بلا اشكال.
نعم: لو كانت الإجارة واقعة على عنوان التفريغ لزم الاتيان بما يكون مبرءا لذمة الميت، على التفصيل المتقدم.
وأما الولي فحيث يكون مأمورا من قبل الله سبحانه بالعمل فلا محالة يلزمه الاتيان بما يعتقد صحته، مباشرة أو تسبيبا، ولا عبرة حينئذ بنظر الميت، ولا الأجير.
(1) هذا منصوص عليه في باب الحج، وأما غيره من الصلاة والصوم ونحوهما فلم نجد نصا صريحا فيه، بل مورد أكثر النصوص هو نيابة الرجل عن مثله. إلا أنه لا ريب في التعدي عنه إلى المرأة أيضا لعدم فهم الخصوصية قطعا، كما هو الحال في سائر النصوص المتضمنة للأحكام، حيث كان السؤال خاصا بالرجل، كقوله:
" عن الرجل يحدث في صلاته) (أو يضحك) ونحو ذلك، ولكن لعدم استظهار بل ولا استشعار الخصوصية يتعدى منها إلى المرأة بلا اشكال.