____________________
أو تقليدا - كان المتبع في وجوب القضاء على الولي هو رأي الميت.
وهو - كما ترى - مما لا يمكننا المساعدة عليه بوجه، فإن موضوع الخطاب بالقضاء المتوجه إلى الولي إنما هو فوائت الميت بحيث يصدق: (إن عليه صلاة) كما مر، والسبيل إلى تشخيص هذا الموضوع إنما هو نظر من خوطب بالقضاء عنه، وهو الولي، دون غيره الأجنبي عن التكليف المذكور، فمتى ما أحرز الولي وبأي مقدار أحرز تحقق الموضوع وثبوت الفوت عن الميت، كان الخطاب المذكور فعليا في حقه وإن لم يكن كذلك - أصلا: أو بذلك المقدار - في حق الميت، والعكس بالعكس، ولا أثر لنظر الميت حينئذ أبدا.
(1) لا أثر لهذا الشك بناءا على ما عرفت: من أن الأقوى وجوب القضاء على الولي بالنسبة لمطلق فوائت الميت، سواء الفائتة لعذر أم لغيره. نعم على مسلكه (قده) من الاختصاص بما فاته لعذر يكون المرجع في مورد الشك أصالة البراءة، للشك في تحقق موضوع الحكم (2) لأصالة البراءة، فإن الموضوع للقضاء إنما هو صدق عنوان (يموت وعليه صلاة أو صيام، كما في صحيح حفص، وهو
وهو - كما ترى - مما لا يمكننا المساعدة عليه بوجه، فإن موضوع الخطاب بالقضاء المتوجه إلى الولي إنما هو فوائت الميت بحيث يصدق: (إن عليه صلاة) كما مر، والسبيل إلى تشخيص هذا الموضوع إنما هو نظر من خوطب بالقضاء عنه، وهو الولي، دون غيره الأجنبي عن التكليف المذكور، فمتى ما أحرز الولي وبأي مقدار أحرز تحقق الموضوع وثبوت الفوت عن الميت، كان الخطاب المذكور فعليا في حقه وإن لم يكن كذلك - أصلا: أو بذلك المقدار - في حق الميت، والعكس بالعكس، ولا أثر لنظر الميت حينئذ أبدا.
(1) لا أثر لهذا الشك بناءا على ما عرفت: من أن الأقوى وجوب القضاء على الولي بالنسبة لمطلق فوائت الميت، سواء الفائتة لعذر أم لغيره. نعم على مسلكه (قده) من الاختصاص بما فاته لعذر يكون المرجع في مورد الشك أصالة البراءة، للشك في تحقق موضوع الحكم (2) لأصالة البراءة، فإن الموضوع للقضاء إنما هو صدق عنوان (يموت وعليه صلاة أو صيام، كما في صحيح حفص، وهو