(مسألة 13): إذا فأنت الصلاة، وكان في أول الوقت حاضرا وفي آخر الوقت مسافرا أو بالعكس، لا يبعد التخيير في القضاء بين القصر والتمام، والأحوط اختيار ما كان واجبا في آخر الوقت، وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام (2).
____________________
بالتخيير فيما إذا قضى في الحرمين ما فاته قصرا في غيرهما، فإن الاطلاق - على تقدير ثبوته - يشمل ذلك أيضا، ولا يظن بأحد الالتزام به. فالنظر في الصحيحة يكون مقصورا على حال الأداء فقط ولا يكاد يتناول القضاء بوجه.
فالمتحصل من جميع ما ذكرناه: أن الأقوى هو القول الثاني، أعني به: تعين القصر مطلقا.
(1) لعين المناط الموجب للاحتياط في الأداء وهو العلم الاجمالي بأحد التكليفين.
(2) لا يخفى: أنه بناءا على كون الاعتبار في كيفية الأداء بحال تعلق الوجوب، وأن الواجب على من سافر بعد دخول الوقت ليس هو إلا التمام فهذا البحث ساقط من أصله، ويكون المتعين حينئذ هو قضاء الصلاة تماما، فإنها هي التي تعلق بها التكليف في الوقت حتى في حال السفر، فلم يكن مصداق الفائت إلا الصلاة التامة،
فالمتحصل من جميع ما ذكرناه: أن الأقوى هو القول الثاني، أعني به: تعين القصر مطلقا.
(1) لعين المناط الموجب للاحتياط في الأداء وهو العلم الاجمالي بأحد التكليفين.
(2) لا يخفى: أنه بناءا على كون الاعتبار في كيفية الأداء بحال تعلق الوجوب، وأن الواجب على من سافر بعد دخول الوقت ليس هو إلا التمام فهذا البحث ساقط من أصله، ويكون المتعين حينئذ هو قضاء الصلاة تماما، فإنها هي التي تعلق بها التكليف في الوقت حتى في حال السفر، فلم يكن مصداق الفائت إلا الصلاة التامة،