____________________
على أن صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة مطلقة تشمل الرجل والمرأة، فقد ورد فيها: والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما ويحج، ويتصدق، ويعتق عنهما، ويصلي ويصوم عنهما. " (1).
فإن الولد عام يشمل الذكر والأنثى، إذا. فلا ينبغي الشك في جواز نيابة كل من الرجل والمرأة عن الآخر، تطوعا أو استيجارا بل الحكم مما تسالم الكل عليه.
وعليه فلا بد للمصلي من رعاية حال نفسه. من حيث شرائط الصلاة، دون المنوب عنه، فالمرأة تستر جميع بدنها، وتتخير بين الجهر والاخفات وإن كان المنوب عنه رجلا، كما أن الرجل يتعين عليه الجهر في الجهرية ولا يجوز له لبس الذهب، ولا الحرير، وإن ناب عن المرأة. فاللازم هو مراعاة المباشر حال نفسه، فإن الشرائط المذكورة عائدة في الحقيقة إلى المصلي دون الصلاة.
صلاة الأجير جماعة:
(1) سيأتي في محله - إن شاء الله تعالى - صحة القضاء جماعة،
فإن الولد عام يشمل الذكر والأنثى، إذا. فلا ينبغي الشك في جواز نيابة كل من الرجل والمرأة عن الآخر، تطوعا أو استيجارا بل الحكم مما تسالم الكل عليه.
وعليه فلا بد للمصلي من رعاية حال نفسه. من حيث شرائط الصلاة، دون المنوب عنه، فالمرأة تستر جميع بدنها، وتتخير بين الجهر والاخفات وإن كان المنوب عنه رجلا، كما أن الرجل يتعين عليه الجهر في الجهرية ولا يجوز له لبس الذهب، ولا الحرير، وإن ناب عن المرأة. فاللازم هو مراعاة المباشر حال نفسه، فإن الشرائط المذكورة عائدة في الحقيقة إلى المصلي دون الصلاة.
صلاة الأجير جماعة:
(1) سيأتي في محله - إن شاء الله تعالى - صحة القضاء جماعة،