____________________
فيحتاط بالتكرار إلى حد يستلزم الاستمرار فيما بعده الحرج؟
الظاهر هو الثاني، لعدم المتقضي للسقوط رأسا. ودليل نفي الحرج إنما ينفي الاحتياط بالمقدار المستلزم للحرج، فهذه المرتبة من الاحتياط هي الساقط وجوبها بدليل نفي الحرج وأما المقدار الذي لم يبلغ هذا الحد فلا موجب لسقوطه، فإن فعلية الحكم تتبع فعلية موضوعه. وبالجملة، فلا مناص من الاحتياط ما لم يلزم منه الحرج فإذا كانت الفائتة أولا مرددة بين مختلفي العدد - كالصبح والمغرب مثلا - صلى صبحا بين مغربين أو مغربا بين صبحين، فتقع إحداهما زائدة، ولا ضير في الزيادة للزوم الاتيان بها من باب المقدمة العلمية.
كما أنه لا ضير في التكرار احتياطا - كما في سائر موارد الاحتياط المستلزم للتكرار - بعد حصول قصد القربة المعتبر في
الظاهر هو الثاني، لعدم المتقضي للسقوط رأسا. ودليل نفي الحرج إنما ينفي الاحتياط بالمقدار المستلزم للحرج، فهذه المرتبة من الاحتياط هي الساقط وجوبها بدليل نفي الحرج وأما المقدار الذي لم يبلغ هذا الحد فلا موجب لسقوطه، فإن فعلية الحكم تتبع فعلية موضوعه. وبالجملة، فلا مناص من الاحتياط ما لم يلزم منه الحرج فإذا كانت الفائتة أولا مرددة بين مختلفي العدد - كالصبح والمغرب مثلا - صلى صبحا بين مغربين أو مغربا بين صبحين، فتقع إحداهما زائدة، ولا ضير في الزيادة للزوم الاتيان بها من باب المقدمة العلمية.
كما أنه لا ضير في التكرار احتياطا - كما في سائر موارد الاحتياط المستلزم للتكرار - بعد حصول قصد القربة المعتبر في