____________________
في كل ركعة " (1).
ولكنه: كما ترى لعدم انعقاد الاطلاق لها من هذه الجهة بعد أن لم تكن بصدد البيان إلا من ناحية التنصيف وتجويز التفريق ولو في الجملة، في مقابل الاتيان بسورة كاملة. فلا موجب لرفع اليد عما هو المنسبق من ظواهر ساير النصوص كصحيحة الرهط وغيرها من التوزيع على النهج المتداول المتعارف من مراعاة الترتيب حيث إن المعكوس منه يحتاج إلى مؤونة زائدة لا يصار إليها من غير دليل ، بل الانسباق المزبور دليل العدم كما لا يخفى.
(1): - على المشهور وتشهد له صحيحة الرهط حيث حكم فيها بالاجزاء عن تكرار الفاتحة والسورة في كل ركوع بتوزيع سورة واحدة على الركوعات الخمسة مع قراءة الفاتحة مرة، فالاجتزاء بتوزيعها على الأكثر الملازم لعدم اتمام السورة في كل ركعة لا دليل عليه وبعبارة أخرى: ظاهر صدرها تعين الفاتحة وسورة كاملة لكل ركوع. وقد تضمن ذيلها الاجتزاء عن ذلك بسورة واحدة موزعة على الخمس. وأما التوزيع على الأكثر منه فيحتاج إلى الدليل ولا دليل.
وقد عرفت أن صحيحة الحلبي لم تكن إلا بصدد مشروعية النصف في الجملة فلا اطلاق لها لتشمل الانصاف العديدة من السور المتعددة (2): - على المشهور فيجوز تقسيم سورة على ثلاث ركوعات
ولكنه: كما ترى لعدم انعقاد الاطلاق لها من هذه الجهة بعد أن لم تكن بصدد البيان إلا من ناحية التنصيف وتجويز التفريق ولو في الجملة، في مقابل الاتيان بسورة كاملة. فلا موجب لرفع اليد عما هو المنسبق من ظواهر ساير النصوص كصحيحة الرهط وغيرها من التوزيع على النهج المتداول المتعارف من مراعاة الترتيب حيث إن المعكوس منه يحتاج إلى مؤونة زائدة لا يصار إليها من غير دليل ، بل الانسباق المزبور دليل العدم كما لا يخفى.
(1): - على المشهور وتشهد له صحيحة الرهط حيث حكم فيها بالاجزاء عن تكرار الفاتحة والسورة في كل ركوع بتوزيع سورة واحدة على الركوعات الخمسة مع قراءة الفاتحة مرة، فالاجتزاء بتوزيعها على الأكثر الملازم لعدم اتمام السورة في كل ركعة لا دليل عليه وبعبارة أخرى: ظاهر صدرها تعين الفاتحة وسورة كاملة لكل ركوع. وقد تضمن ذيلها الاجتزاء عن ذلك بسورة واحدة موزعة على الخمس. وأما التوزيع على الأكثر منه فيحتاج إلى الدليل ولا دليل.
وقد عرفت أن صحيحة الحلبي لم تكن إلا بصدد مشروعية النصف في الجملة فلا اطلاق لها لتشمل الانصاف العديدة من السور المتعددة (2): - على المشهور فيجوز تقسيم سورة على ثلاث ركوعات