____________________
خلاف مذهبه، فمثله غير مشمول لتلك النصوص، والأولوية المدعاة لا وجه لها، للفرق الواضح بين الموردين، إذ المخالف في المقيس عليه يعتقد الصحة، وليس الأمر كذلك في المقيس.
والمستفاد من تلك الأخبار: إن الاعتبار - في الحكم بالاجتزاء وعدم الحاجة إلى القضاء - بالعمل الصادر حال الخلاف، على وجه يرى المخالف صحته وتفريغ الذمة به، وعدم قصور فيه في نفسه فإنه المناسب لقوله (عليه السلام): " فإنه يؤجر عليه " وأما العمل الذي يعتقد بطلانه في ظرفه حتى من غير جهة الولاية - وإن فرضناه مطابقا لمذهبنا - فهو خارج عن منصرف تلك الأخبار.
(1) لما تقدم من أنه المتيقن من نصوص الباب.
(2) لاختصاص نصوص الاجزاء بالقضاء. فيبقى عموم دليل التكليف بالصلاة الصحيحة - أداءا - على حاله وفيه: أولا: إن التعبير بالقضاء وإن ورد في جملة من نصوص الباب، إلا أن المراد به - في لسان الأخبار - هو المعنى اللغوي - وهو الاتيان بالفعل مرة أخرى - لا خصوص المأتي به خارج الوقت، في مقابل الإعادة فإن ذلك اصطلاح حديث، قد تداول في كلمات الفقهاء، فلا يكاد يحمل النص عليه. سيما بعد التعبير - في صحيحتي العجلي وابن أذينة - بصيغة العموم: (كل عمل..) الشامل ذلك للأداء أيضا.
والمستفاد من تلك الأخبار: إن الاعتبار - في الحكم بالاجتزاء وعدم الحاجة إلى القضاء - بالعمل الصادر حال الخلاف، على وجه يرى المخالف صحته وتفريغ الذمة به، وعدم قصور فيه في نفسه فإنه المناسب لقوله (عليه السلام): " فإنه يؤجر عليه " وأما العمل الذي يعتقد بطلانه في ظرفه حتى من غير جهة الولاية - وإن فرضناه مطابقا لمذهبنا - فهو خارج عن منصرف تلك الأخبار.
(1) لما تقدم من أنه المتيقن من نصوص الباب.
(2) لاختصاص نصوص الاجزاء بالقضاء. فيبقى عموم دليل التكليف بالصلاة الصحيحة - أداءا - على حاله وفيه: أولا: إن التعبير بالقضاء وإن ورد في جملة من نصوص الباب، إلا أن المراد به - في لسان الأخبار - هو المعنى اللغوي - وهو الاتيان بالفعل مرة أخرى - لا خصوص المأتي به خارج الوقت، في مقابل الإعادة فإن ذلك اصطلاح حديث، قد تداول في كلمات الفقهاء، فلا يكاد يحمل النص عليه. سيما بعد التعبير - في صحيحتي العجلي وابن أذينة - بصيغة العموم: (كل عمل..) الشامل ذلك للأداء أيضا.