____________________
يتمكن منه: إما لعدم برء مرضه. أو لموته قبل خروج شهر رمضان ويدل عليه صريحا:
صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال، فأوصتني أن أقضي عنها. قال: هل برئت من مرضها قلت: لا، ماتت فيه، قال: لا يقضي عنها. فإن الله لم يجعله عليها. " (1).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال:
" سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ، قال: ليس عليه شئ ولكن يقضي عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي " (2)، ونحوهما غيرهما من النصوص المتظافرة الدالة على الاختصاص بفرض التمكن.
(1) أما السفر: فلا اشكال - كما لا خلاف - في وجوب القضاء على الولي، سواء أتمكن الميت من القضاء وأهمل أم لا، كما لو مات في شهر رمضان. ويستدل له بجملة من النصوص، كصحيحة:
أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت، فماتت قبل خروج
صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال، فأوصتني أن أقضي عنها. قال: هل برئت من مرضها قلت: لا، ماتت فيه، قال: لا يقضي عنها. فإن الله لم يجعله عليها. " (1).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال:
" سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ، قال: ليس عليه شئ ولكن يقضي عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي " (2)، ونحوهما غيرهما من النصوص المتظافرة الدالة على الاختصاص بفرض التمكن.
(1) أما السفر: فلا اشكال - كما لا خلاف - في وجوب القضاء على الولي، سواء أتمكن الميت من القضاء وأهمل أم لا، كما لو مات في شهر رمضان. ويستدل له بجملة من النصوص، كصحيحة:
أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت، فماتت قبل خروج