عليهم البيان كما بينوا في صلاة الأموات.
____________________
(1): - كما تدل عليه جملة من النصوص كصحاح زرارة والرهط والحلبي المتقدمات. وأما الاجتزاء بقنوتين أحدهما قبل الركوع الخامس، والثاني قبل العاشر فمستنده مرسلة الصدوق التي لا اعتبار بها. وأما الاقتصار على الأخير منهما فلم ترد به ولا رواية ضعيفة.
وربما يعلل باستفادته مما دل على كون هذه الصلاة ركعتين بضميمة ما دل على اتحاد القنوت في الركعتين. وفيه ما لا يخفى. فإن مورد نصوص الاتحاد الصلوات المتعارفة المشتمل كل ركعة منها على ركوع واحد. وأما مع تعدد الركوع المأمور به فلا تتضمن تلك النصوص تعيين مورد القنوت وأنه قبل أي ركوع منها. فالتخصيص بما قبل الأخير بلا مخصص. هذا ومع ذلك فالأقوى جواز الاقتصار على قنوت واحد حيثما شاء سواء أكان قبل الركوع الثاني أو الرابع أو السادس أو الثامن أو العاشر لورود الأمر بكل ذلك في صحيح الرهط المتقدم (1) الظاهر في الانحلال والاستغراق وأن هناك أوامر عديدة مستقلة لا ربط لأحدها بالآخر له الاجتزاء بأي منها شاء وإن كان الجميع بينها أفضل.
وربما يعلل باستفادته مما دل على كون هذه الصلاة ركعتين بضميمة ما دل على اتحاد القنوت في الركعتين. وفيه ما لا يخفى. فإن مورد نصوص الاتحاد الصلوات المتعارفة المشتمل كل ركعة منها على ركوع واحد. وأما مع تعدد الركوع المأمور به فلا تتضمن تلك النصوص تعيين مورد القنوت وأنه قبل أي ركوع منها. فالتخصيص بما قبل الأخير بلا مخصص. هذا ومع ذلك فالأقوى جواز الاقتصار على قنوت واحد حيثما شاء سواء أكان قبل الركوع الثاني أو الرابع أو السادس أو الثامن أو العاشر لورود الأمر بكل ذلك في صحيح الرهط المتقدم (1) الظاهر في الانحلال والاستغراق وأن هناك أوامر عديدة مستقلة لا ربط لأحدها بالآخر له الاجتزاء بأي منها شاء وإن كان الجميع بينها أفضل.