____________________
البراءة - عدم الوجوب لكن القائلين بوجوب الترتيب استدلوا له بعدة روايات:
منها: ما رواه المحقق (قده) في المعتبر، عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: " تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب ويذكر بعد العشاء. قال: يبدأ بصلاة الوقت الذي هو فيه، فإنه لا يأمن الموت، فيكون قد ترك الفريضة في وقت قد دخل، ثم يقضي ما فاته، الأول فالأول " (1) كذا في رواية الوسائل. وفي المعتبر: (عند العشاء) بدل: (بعد العشاء).
وكيف كان، فقد دلت الرواية على لزوم الاتيان - بعد الفراغ عن أداء فريضة الوقت - بالقضاء، مراعيا فيه الأول فالأول، بتقديم السابق في الفوات على اللاحق.
ولكن الاستدلال بذلك غير تام على التقديرين، أما على رواية الوسائل، من كون التذكر بعد الفراغ من العشاء، فالمراد بفريضة الوقت إنما هي صلاة المغرب لا محالة، فينحصر - على هذا - مصداق الفائت بالظهرين، ولا شك في اعتبار الترتيب في قضائهما لكونهما مترتبتين أداءا، وهذا الفرض خارج عن محل الكلام، كما عرفت.
على أنا نقطع بغلط النسخة على هذا التقدير، فإنه - بعد استلزامها انحصار الفائت بالظهرين، كما عرفت - يلغو قوله:
(الأول فالأول) فإن الأولية تستدعي وجود ما يكون ثانيا، وإلا لما صح اتصاف الشئ بالأولية، فقوله (ع) (فالأول) يستلزم فرض ثان له لا محالة. وهو الثالث من المجموع. وعليه فلا يحسن
منها: ما رواه المحقق (قده) في المعتبر، عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: " تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب ويذكر بعد العشاء. قال: يبدأ بصلاة الوقت الذي هو فيه، فإنه لا يأمن الموت، فيكون قد ترك الفريضة في وقت قد دخل، ثم يقضي ما فاته، الأول فالأول " (1) كذا في رواية الوسائل. وفي المعتبر: (عند العشاء) بدل: (بعد العشاء).
وكيف كان، فقد دلت الرواية على لزوم الاتيان - بعد الفراغ عن أداء فريضة الوقت - بالقضاء، مراعيا فيه الأول فالأول، بتقديم السابق في الفوات على اللاحق.
ولكن الاستدلال بذلك غير تام على التقديرين، أما على رواية الوسائل، من كون التذكر بعد الفراغ من العشاء، فالمراد بفريضة الوقت إنما هي صلاة المغرب لا محالة، فينحصر - على هذا - مصداق الفائت بالظهرين، ولا شك في اعتبار الترتيب في قضائهما لكونهما مترتبتين أداءا، وهذا الفرض خارج عن محل الكلام، كما عرفت.
على أنا نقطع بغلط النسخة على هذا التقدير، فإنه - بعد استلزامها انحصار الفائت بالظهرين، كما عرفت - يلغو قوله:
(الأول فالأول) فإن الأولية تستدعي وجود ما يكون ثانيا، وإلا لما صح اتصاف الشئ بالأولية، فقوله (ع) (فالأول) يستلزم فرض ثان له لا محالة. وهو الثالث من المجموع. وعليه فلا يحسن