____________________
الظاهرية وجدانا، من دون حاجة إلى اثبات ذلك بالأصل.
وقد عرفت آنفا - أن الفوت المأخوذ في موضوع وجوب القضاء أعم من فوت الفريضة الواقعية والظاهرية. فالمقام نظير ما لو شك في الوقت في الاتيان بالفريضة فوجب عليه ذلك استصحابا، إلا أنه لم يصل نسيانا أو عصيانا، فإنه لا اشكال في وجوب القضاء عليه حينئذ. مع أن فوت الفريضة الواقعية غير محرز، وإنما المحرز فوت الفريضة الظاهرية الثابتة بمقتضى الاستصحاب.
فإذا كان هذا المقدار مما يكفي للحكم بوجوب القضاء هناك كفي في المقام أيضا، لوحدة المناط.
وقد تحصل من ذلك: أنه لا فرق في وجوب القضاء، بين ما إذا كانت الجزئية أو الشرطية ثابتة بدليل شرعي، أو بحكومة العقل من باب الاحتياط، مع فرض ثبوت المنجز في الوقت، وأما مع حدوثه في خارجة، فلا يجب القضاء. ولعل هذا - كما سبق - هو المتسالم عليه بين الأصحاب وخارج عن محل الكلام.
الصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق:
(1) للاجماع على عدم وجوب القضاء على الصبي والمجنون، بل قد عد ذلك من ضروريات الدين، وعليه: فيستدل لسقوط القضاء
وقد عرفت آنفا - أن الفوت المأخوذ في موضوع وجوب القضاء أعم من فوت الفريضة الواقعية والظاهرية. فالمقام نظير ما لو شك في الوقت في الاتيان بالفريضة فوجب عليه ذلك استصحابا، إلا أنه لم يصل نسيانا أو عصيانا، فإنه لا اشكال في وجوب القضاء عليه حينئذ. مع أن فوت الفريضة الواقعية غير محرز، وإنما المحرز فوت الفريضة الظاهرية الثابتة بمقتضى الاستصحاب.
فإذا كان هذا المقدار مما يكفي للحكم بوجوب القضاء هناك كفي في المقام أيضا، لوحدة المناط.
وقد تحصل من ذلك: أنه لا فرق في وجوب القضاء، بين ما إذا كانت الجزئية أو الشرطية ثابتة بدليل شرعي، أو بحكومة العقل من باب الاحتياط، مع فرض ثبوت المنجز في الوقت، وأما مع حدوثه في خارجة، فلا يجب القضاء. ولعل هذا - كما سبق - هو المتسالم عليه بين الأصحاب وخارج عن محل الكلام.
الصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق:
(1) للاجماع على عدم وجوب القضاء على الصبي والمجنون، بل قد عد ذلك من ضروريات الدين، وعليه: فيستدل لسقوط القضاء