____________________
ويلحق بذلك: ما لو كان قد أتى بالصلاة فاسدة على مذهبه ومذهبنا معا، فإنها - أيضا - لا تكون مشمولة لهذه النصوص، فإن منصرفها هي الصلوات التي كان يعتقد صحتها، بحيث كان يرى عدم لزوم قضائها - بعد الاستبصار - لولا الولاية. وأما الناقصة بنظره من غير جهة الولاية أيضا - لفقد جزء أو شرط، أو الاقتران بمانع مما هو محكوم عليه بالبطلان لدى الفريقين، بحيث لم يكن المخالف يرى في حين العمل تفريغ الذمة بمثله - فالنصوص غير ناظرة إليه، ومنصرفة عنه. فيبقى هذا الفرض - كالفرض السابق عليه - مشمولا للقاعدة، ومقتضاها: وجوب القضاء.
وأما إذا كان قد صلى على وفق مذهبه، فهذا هو المتيقن دخوله، تحت النصوص التي هي - بحسب النتيجة - مخصصة للأدلة الأولية على سبيل الشرط المتأخر، كما مر، وحينئذ فيحكم بصحة جميع الأعمال السابقة، بل يؤجر عليها، عدا الزكاة، حيث كان قد صرفها في غير مصارفها، ووضعها في غير موضعها - كما نطقت به النصوص - فإن موضعها هم المؤمنون، ومن يكون من أهل الولاية، فالدفع إلى غيرهم لا يستوجب تفريغ الذمة، فإنه نظير ما لو أدى دينه إلى عمرو في حين أنه كان مدينا لزيد، ولأجل هذا استثنيت الزكاة من بين سائر الأعمال.
(1) كما تقدم آنفا.
وأما إذا كان قد صلى على وفق مذهبه، فهذا هو المتيقن دخوله، تحت النصوص التي هي - بحسب النتيجة - مخصصة للأدلة الأولية على سبيل الشرط المتأخر، كما مر، وحينئذ فيحكم بصحة جميع الأعمال السابقة، بل يؤجر عليها، عدا الزكاة، حيث كان قد صرفها في غير مصارفها، ووضعها في غير موضعها - كما نطقت به النصوص - فإن موضعها هم المؤمنون، ومن يكون من أهل الولاية، فالدفع إلى غيرهم لا يستوجب تفريغ الذمة، فإنه نظير ما لو أدى دينه إلى عمرو في حين أنه كان مدينا لزيد، ولأجل هذا استثنيت الزكاة من بين سائر الأعمال.
(1) كما تقدم آنفا.