____________________
ذلك كما سبق، فلا محالة اجمالا - حين بلوغه - بكونه مكلفا بتكاليف الرجال - ومن جملتها وجوب القضاء - أو بتكاليف النساء ولتعارض الأصول يتنجز العلم المذكور، فيجب عليه القضاء حينئذ بمقتضى العلم المذكور.
والحاصل: أن الفرق بين الصورتين واضح وظاهر، ففي الأولى كان العلم الاجمالي منجزا قبل الموت، وبعده كان الشك في توجه تكليف جديد، والبراءة تنفيه. وأما في الثانية فكان حين البلوغ يعلم اجمالا بتوجه تكاليف، ومنها وجوب القضاء. وكان مقتضاه هو وجوب القضاء عليه لا محالة.
نعم: لو فرضنا أن الأكبر بعد الخنثى أو غيره قضى ما فات عن الأب سقط التكليف به حينئذ عن الخنثى لخروج التكليف به عن أطراف العلم الاجمالي لأجل انتفاء الموضوع، لفراغ ذمة الميت حينئذ، فالصحيح هو التفصيل بهذا النحو كما أشار إليه سيدنا الأستاذ - دام ظله - في تعليقته الأنيقة.
اشتباه الأكبر بغيره:
(1) فإن موضوع الحكم - وهو الأولى بالميراث المنحصر في الولد
والحاصل: أن الفرق بين الصورتين واضح وظاهر، ففي الأولى كان العلم الاجمالي منجزا قبل الموت، وبعده كان الشك في توجه تكليف جديد، والبراءة تنفيه. وأما في الثانية فكان حين البلوغ يعلم اجمالا بتوجه تكاليف، ومنها وجوب القضاء. وكان مقتضاه هو وجوب القضاء عليه لا محالة.
نعم: لو فرضنا أن الأكبر بعد الخنثى أو غيره قضى ما فات عن الأب سقط التكليف به حينئذ عن الخنثى لخروج التكليف به عن أطراف العلم الاجمالي لأجل انتفاء الموضوع، لفراغ ذمة الميت حينئذ، فالصحيح هو التفصيل بهذا النحو كما أشار إليه سيدنا الأستاذ - دام ظله - في تعليقته الأنيقة.
اشتباه الأكبر بغيره:
(1) فإن موضوع الحكم - وهو الأولى بالميراث المنحصر في الولد