(مسألة 8): إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستيجاري، ومع ذلك كان عليه فوائت من نفسه، فإن وفت التركة بها فهو، والاقدام الاستئجاري، لأنه من قبيل دين الناس (4).
____________________
(1) كما في سائر الديون، للنصوص الخاصة الدالة على ذلك.
(2) كالوقف ونحوه، إذا كان مصرفه شاملا لمثله ومنطبقا عليه.
(3) كما هو ظاهر.
(4) بناءا على ما سلكناه، من عدم خروج الواجبات من أصل المال، لاختصاص ذلك بالدين، فلا ريب في اختصاص الخارج منه - حينئذ - بالاستئجاري، لكونه دينا في ذمة الميت، وإن كان من سنخ العمل، بلا فرق في ذلك بين وفاء التركة بهما وعدمه.
وأما على مسلك الماتن (قده) من خروجها - أيضا - من الأصل، لكونها مصداقا للدين كسائر الديون، فالظاهر هو التقسيط، وعدم تقديم الاستئجاري.
وتقديم حق الناس على حق الله - سبحانه وتعالى - عند الدوران، وإن كان متينا كبرويا. لكنه غير منطبق على المقام. لاختصاصه بباب التزاحم. الذي مورده خصوص الأحكام التكليفية. دون الوضعية، كما في ما نحن فيه.
(2) كالوقف ونحوه، إذا كان مصرفه شاملا لمثله ومنطبقا عليه.
(3) كما هو ظاهر.
(4) بناءا على ما سلكناه، من عدم خروج الواجبات من أصل المال، لاختصاص ذلك بالدين، فلا ريب في اختصاص الخارج منه - حينئذ - بالاستئجاري، لكونه دينا في ذمة الميت، وإن كان من سنخ العمل، بلا فرق في ذلك بين وفاء التركة بهما وعدمه.
وأما على مسلك الماتن (قده) من خروجها - أيضا - من الأصل، لكونها مصداقا للدين كسائر الديون، فالظاهر هو التقسيط، وعدم تقديم الاستئجاري.
وتقديم حق الناس على حق الله - سبحانه وتعالى - عند الدوران، وإن كان متينا كبرويا. لكنه غير منطبق على المقام. لاختصاصه بباب التزاحم. الذي مورده خصوص الأحكام التكليفية. دون الوضعية، كما في ما نحن فيه.