____________________
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في صلاة الكسوف إذا فرغت قبل إن ينجلي فأعد (1) فإنها ظاهرة في بقاء الوقت إلى تمام الانجلاء لتقع الإعادة في وقتها.
ويندفع: بأن استحباب الإعادة غير ملازم لبقاء الوقت، فمن الجائز انقضاء وقت الواجب بالشروع في الانجلاء ومع ذلك تستحب الإعادة إلى تمام الانجلاء تضرعا إلى الباري سبحانه ليرفع البلاء ولا غرو فإن التفكيك في الأحكام التعبدية بين الواجبات والمستحبات غير عزيز في الفقه.
والمتحصل من جميع ما تقدم لحد الآن عدم امكان اثبات الامتداد وتوسعة الوقت إلى تمام الانجلاء من ناحية الروايات لقصورها سندا أو دلالة على سبيل منع الخلو.
نعم يمكن اثباته بالأصل نظرا إلى أن تقيد الواجب بالوقوع ما قبل الشروع في الانجلاء مشكوك فيه ومقتضى الأصل البراءة عنه.
لكن الذي يترتب على هذا الأصل إنما هو مجرد جواز التأخير فيجوز لمن خوطب بالصلاة لدى الانكساف عدم الاستعجال وتأخيرها إلى ما بعد الشروع وقبل تمام الانجلاء لا اثبات توسعة الوقت، بحيث إن من لم يكن مخاطبا آنذاك لارتفاع القلم عنه لصغر أو جنون بل نوم أو غفلة ونحوها من الأعذار الرافعة للتكليف ثم ارتفع المانع بعد الشروع تجب الصلاة عليه، فإن التكليف قبل الشروع كان ساقطا حسب الفرض، وبعده يشك في تعلقه للشك في سعة الوقت وضيقه، وحيث إن الأصل المزبور لا ينهض لاثبات التوسعة كما
ويندفع: بأن استحباب الإعادة غير ملازم لبقاء الوقت، فمن الجائز انقضاء وقت الواجب بالشروع في الانجلاء ومع ذلك تستحب الإعادة إلى تمام الانجلاء تضرعا إلى الباري سبحانه ليرفع البلاء ولا غرو فإن التفكيك في الأحكام التعبدية بين الواجبات والمستحبات غير عزيز في الفقه.
والمتحصل من جميع ما تقدم لحد الآن عدم امكان اثبات الامتداد وتوسعة الوقت إلى تمام الانجلاء من ناحية الروايات لقصورها سندا أو دلالة على سبيل منع الخلو.
نعم يمكن اثباته بالأصل نظرا إلى أن تقيد الواجب بالوقوع ما قبل الشروع في الانجلاء مشكوك فيه ومقتضى الأصل البراءة عنه.
لكن الذي يترتب على هذا الأصل إنما هو مجرد جواز التأخير فيجوز لمن خوطب بالصلاة لدى الانكساف عدم الاستعجال وتأخيرها إلى ما بعد الشروع وقبل تمام الانجلاء لا اثبات توسعة الوقت، بحيث إن من لم يكن مخاطبا آنذاك لارتفاع القلم عنه لصغر أو جنون بل نوم أو غفلة ونحوها من الأعذار الرافعة للتكليف ثم ارتفع المانع بعد الشروع تجب الصلاة عليه، فإن التكليف قبل الشروع كان ساقطا حسب الفرض، وبعده يشك في تعلقه للشك في سعة الوقت وضيقه، وحيث إن الأصل المزبور لا ينهض لاثبات التوسعة كما