____________________
(1) لا يخفى ما في العبارة من القصور والتسامح، فإن قصد النيابة عن الميت مما لا اشكال في لزومه على الأجير، وليس هذا طرفا للترديد كما قد يعطيه ظاهر العبارة. ولذلك أشرنا فيما سبق إلى عدم كفاية اهداء الثواب في تحقق النيابة وتفريغ الذمة، وأنه لا بد للنائب من قصد النيابة في فعله عن المنوب عنه، والاتيان به من قبله، وواضح: أن المنوب عنه هو الميت دون الولي، فلا مناص من قصده النيابة عن الميت.
والذي يمكن أن يبحث عنه في المقام هو: أنه هل يلزم الأجير - زائدا على القصد المذكور - ملاحظة الواسطة وهو الولي في مقام العمل بأن يقصد تفريغ ذمته أيضا عن الوجوب المتعلق به فعلا أو لا؟.
والأقوى: هو العدم، لعدم الدليل عليه ولا مقتضي له أيضا فإن ذمة الولي تفرغ بطبيعة الحال بمجرد اتيان الأجير بالعمل، بلا حاجة إلى قصد التفريغ. بل إنه تفرغ ذمته بفعل المتبرع أيضا ولو من دون اطلاع الولي، وعدم التسبيب منه، لما عرفت سابقا:
من أن الوجوب الثابت في حق الولي مشروط - حدوثا وبقاءا - باشتغال ذمة الميت، فمع فراغها بفعل الأجير أو المتبرع لا تكليف للولي، لأن تكليفه إنما هو بالتفريغ، ولا تفريغ بعد الفراغ،
والذي يمكن أن يبحث عنه في المقام هو: أنه هل يلزم الأجير - زائدا على القصد المذكور - ملاحظة الواسطة وهو الولي في مقام العمل بأن يقصد تفريغ ذمته أيضا عن الوجوب المتعلق به فعلا أو لا؟.
والأقوى: هو العدم، لعدم الدليل عليه ولا مقتضي له أيضا فإن ذمة الولي تفرغ بطبيعة الحال بمجرد اتيان الأجير بالعمل، بلا حاجة إلى قصد التفريغ. بل إنه تفرغ ذمته بفعل المتبرع أيضا ولو من دون اطلاع الولي، وعدم التسبيب منه، لما عرفت سابقا:
من أن الوجوب الثابت في حق الولي مشروط - حدوثا وبقاءا - باشتغال ذمة الميت، فمع فراغها بفعل الأجير أو المتبرع لا تكليف للولي، لأن تكليفه إنما هو بالتفريغ، ولا تفريغ بعد الفراغ،