____________________
(1): - لظهور النصوص في ذلك انسباقا أو انصرافا حسبما عرفت.
(2): - لما عرفت من ظهور مستند الحكم في كلا الموردين في التوقيت ومقتضاه وجوب القضاء مدى الحياة لو فات في الوقت بناءا على ما سيجئ إن شاء الله تعالى في مبحث القضاء من عدم اختصاصه بالفرائض اليومية وشمول مستنده لعامة الفرائض التي منها صلاة الآيات.
(3): - بل قضاءا كما عرفت، إذ ليس معناه إلا الاتيان بالفعل خارج الوقت وهو كذلك بعد الاذعان بالتوقيت المزبور.
وأما التمسك لذلك بالاستصحاب.
ففيه بعد الغض عما هو الأصح من عدم جريانه في الشبهات الحكمية أن الأدلة ظاهرة كما عرفت - في التوقيت ومقتضاه مغايرة الوقت مع خارجة موضوعا. ومعه كان الانسحاب من اسراء حكم من موضوع إلى آخر لا من الاستصحاب لتقومه بوحدة الموضوع والمفروض تعدده ولو بنى على عدم التوقيت لم يكد يوجد دليل حينئذ على الفورية، ولا على العصيان لو أخر، بل غايته البناء على أن الزلزلة - مثلا - من الأسباب الموجبة للصلاة وأنها لم تكن من الموقتات. ومن ثم كانت أداءا مهما أتي بها.
وبالجملة: كيف التوفيق بين القول بالفورية وبين البناء على استدامة الوقت مدى الحياة والاتصاف بالأداء مهما أتى بها. فإن
(2): - لما عرفت من ظهور مستند الحكم في كلا الموردين في التوقيت ومقتضاه وجوب القضاء مدى الحياة لو فات في الوقت بناءا على ما سيجئ إن شاء الله تعالى في مبحث القضاء من عدم اختصاصه بالفرائض اليومية وشمول مستنده لعامة الفرائض التي منها صلاة الآيات.
(3): - بل قضاءا كما عرفت، إذ ليس معناه إلا الاتيان بالفعل خارج الوقت وهو كذلك بعد الاذعان بالتوقيت المزبور.
وأما التمسك لذلك بالاستصحاب.
ففيه بعد الغض عما هو الأصح من عدم جريانه في الشبهات الحكمية أن الأدلة ظاهرة كما عرفت - في التوقيت ومقتضاه مغايرة الوقت مع خارجة موضوعا. ومعه كان الانسحاب من اسراء حكم من موضوع إلى آخر لا من الاستصحاب لتقومه بوحدة الموضوع والمفروض تعدده ولو بنى على عدم التوقيت لم يكد يوجد دليل حينئذ على الفورية، ولا على العصيان لو أخر، بل غايته البناء على أن الزلزلة - مثلا - من الأسباب الموجبة للصلاة وأنها لم تكن من الموقتات. ومن ثم كانت أداءا مهما أتي بها.
وبالجملة: كيف التوفيق بين القول بالفورية وبين البناء على استدامة الوقت مدى الحياة والاتصاف بالأداء مهما أتى بها. فإن