____________________
ومنها: رواية أبي بصير قال: " سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر، قال: يبدأ بالظهر، وكذلك الصلوات.
تبدأ بالتي نسيت، إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها، ثم تقتضي التي نسيت " (1).
حيث دلت على لزوم البدءة بالصلاة المنسية وتقديمها على الحاضرة.
ويرد عليه أولا: أنها ضعيفة السند: ب (سهل بن زياد) و (محمد ابن سنان).
وثانيا: أنها على خلاف المطلوب أدل. فإن المراد بالوقت - في قوله (عليه السلام) يخرج وقت الصلاة -. هو وقت الفضيلة دون الاجزاء، ولو بقرينة الوقت المذكور في الصدر، أعني قوله (عليه السلام): حتى دخل وقت العصر: فإن المراد بنسيان الظهر حتى دخل وقت العصر نسيانها في وقتها الفضلي. أو الوقت الأول الاختياري في مقابل الوقت الثاني الاضطراري، على الخلاف المتقدم في بحث الأوقات، لا وقت الاجزاء الممتد إلى مقدار أربع ركعات من آخر الوقت، الذي هو الوقت الاختصاصي للعصر، للزوم البدءة - حينئذ - بالعصر بعد خروج وقت الظهر، فكيف يحكم (عليه السلام) بالبدءة بالظهر؟.
فالمراد بالوقت هو وقت الفضيلة، أو الوقت الأول، وحينئذ فيبدأ بالظهر مراعاة للترتيب، مع فرض امتداد وقتهما إلى الغروب فيكون المراد بالوقت في قوله (عليه السلام): " إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة.. " - بمقتضى السياق واتحاد الذيل مع الصدر -
تبدأ بالتي نسيت، إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها، ثم تقتضي التي نسيت " (1).
حيث دلت على لزوم البدءة بالصلاة المنسية وتقديمها على الحاضرة.
ويرد عليه أولا: أنها ضعيفة السند: ب (سهل بن زياد) و (محمد ابن سنان).
وثانيا: أنها على خلاف المطلوب أدل. فإن المراد بالوقت - في قوله (عليه السلام) يخرج وقت الصلاة -. هو وقت الفضيلة دون الاجزاء، ولو بقرينة الوقت المذكور في الصدر، أعني قوله (عليه السلام): حتى دخل وقت العصر: فإن المراد بنسيان الظهر حتى دخل وقت العصر نسيانها في وقتها الفضلي. أو الوقت الأول الاختياري في مقابل الوقت الثاني الاضطراري، على الخلاف المتقدم في بحث الأوقات، لا وقت الاجزاء الممتد إلى مقدار أربع ركعات من آخر الوقت، الذي هو الوقت الاختصاصي للعصر، للزوم البدءة - حينئذ - بالعصر بعد خروج وقت الظهر، فكيف يحكم (عليه السلام) بالبدءة بالظهر؟.
فالمراد بالوقت هو وقت الفضيلة، أو الوقت الأول، وحينئذ فيبدأ بالظهر مراعاة للترتيب، مع فرض امتداد وقتهما إلى الغروب فيكون المراد بالوقت في قوله (عليه السلام): " إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة.. " - بمقتضى السياق واتحاد الذيل مع الصدر -