____________________
نحن فيه من وجوب قضاء الفوائت، ودعوى الاحتفاف بما يصلح للقرينية المورث للاجمال ممنوعة بعد تعدد الحكم الموضوع كما لا يخفى، ومن الواضح أن العنوان المزبور ينطبق على النافلة المنذورة كالفرائض اليومية بمناط واحد.
ويؤيده ما ورد في صحيحة ابن مهزيار (1) من لزوم قضاء الصوم المنذور في يوم معين لو ترك في ظرفه، فإن موردها وإن كان خصوص الصوم إلا أنه قد يستأنس منها عدم خصوصية للمورد وإن كل منذور فات في ظرفه يقضى من غير فرق بين الصلاة والصيام.
(1) بلا اشكال فيه ولا خلاف، كما نطقت بذلك الأخبار الكثيرة بل لا يبعد دعوى بلوغها حد التواتر، ومن جملتها: صحيحة زرارة المتقدمة آنفا.
نعم، بإزائها ما رواه الشيخ (قده) باسناده عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن الرجل ينام الفجر حتى تطلع الشمس - وهو في سفر - كيف يصنع؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار قال: لا تقضى صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار، ولا تجوز له ولا تثبت له، ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل (2).
ويؤيده ما ورد في صحيحة ابن مهزيار (1) من لزوم قضاء الصوم المنذور في يوم معين لو ترك في ظرفه، فإن موردها وإن كان خصوص الصوم إلا أنه قد يستأنس منها عدم خصوصية للمورد وإن كل منذور فات في ظرفه يقضى من غير فرق بين الصلاة والصيام.
(1) بلا اشكال فيه ولا خلاف، كما نطقت بذلك الأخبار الكثيرة بل لا يبعد دعوى بلوغها حد التواتر، ومن جملتها: صحيحة زرارة المتقدمة آنفا.
نعم، بإزائها ما رواه الشيخ (قده) باسناده عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن الرجل ينام الفجر حتى تطلع الشمس - وهو في سفر - كيف يصنع؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار قال: لا تقضى صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار، ولا تجوز له ولا تثبت له، ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل (2).