____________________
(1) بلا اشكال ولا خلاف فيه في الجملة وقد قام عليه الاجماع وتظافرت به الأخبار. وتفصيل الكلام يستدعي البحث تارة في المقتضي عنه، وأخرى فيما يقضى، وثالثة في القاضي.
المقضي عنه؟
(2) المشهور اختصاص ذلك بالرجل، وعن جماعة - منهم المنصف (قده) -: التعميم للمرأة أيضا. ومنشأ الخلاف اختلاف النصوص الواردة، فإن مقتضى بعضها هو التعميم، كرواية عبد الله بن سنان المحكية عن كتاب: " غياث سلطان الورى لسكان الثرى " للسيد ابن طاوس (قده) عن الصادق (عليه السلام) قال:
" الصلاة - التي دخل وقتها قبل أن يموت الميت - يقضي عنه أولى الناس به " (1).
المقضي عنه؟
(2) المشهور اختصاص ذلك بالرجل، وعن جماعة - منهم المنصف (قده) -: التعميم للمرأة أيضا. ومنشأ الخلاف اختلاف النصوص الواردة، فإن مقتضى بعضها هو التعميم، كرواية عبد الله بن سنان المحكية عن كتاب: " غياث سلطان الورى لسكان الثرى " للسيد ابن طاوس (قده) عن الصادق (عليه السلام) قال:
" الصلاة - التي دخل وقتها قبل أن يموت الميت - يقضي عنه أولى الناس به " (1).