____________________
ولا يدل على نفي القضاء بعد البلوغ والإفاقة، الذي هو محل الكلام ولا ملازمة بين الأمرين، كما في النائم وهو ممن رفع عنه القلم حتى يستيقظ حيث يجب عليه القضاء.
وذلك: لأن الاستدلال إنما يكون بالمدلول الالتزامي للحديث، فإن لازم ارتفاع قلم الأداء عن الصبي والمجنون هو عدم فوت شئ منهما فلم يبق موضوع لوجوب القضاء، فهذا الحديث بمثابة المخصص لأدلة التكاليف الأولية ويكشف عن اختصاصها بغيرهما، فحيث لا تكليف لهما فلا فوت أيضا، فالاستدلال بالحديث في محله.
الاغماء المستوعب للوقت:
(1) على المشهور، من عدم وجوب قضاء الصلوات الفائتة حال الاغماء، إلا الصلاة التي أفاق في وقتها، ولكن لم يأت بها لنوم، أو نسيان، أو عصيان، فيجب قضاؤها خاصة، لعدم استناد الفوت - حينئذ - إلى الاغماء، فالمناط في السقوط هو الاغماء المستوعب لتمام الوقت.
وعن الصدوق (قده) في المقنع: وجوب القضاء. وظاهر كلامه وإن كان هو الوجوب خلافا للمشهور، إلا أنه لا يأبى عن الحمل على الاستحباب، كما اختاره في الفقيه.
وذلك: لأن الاستدلال إنما يكون بالمدلول الالتزامي للحديث، فإن لازم ارتفاع قلم الأداء عن الصبي والمجنون هو عدم فوت شئ منهما فلم يبق موضوع لوجوب القضاء، فهذا الحديث بمثابة المخصص لأدلة التكاليف الأولية ويكشف عن اختصاصها بغيرهما، فحيث لا تكليف لهما فلا فوت أيضا، فالاستدلال بالحديث في محله.
الاغماء المستوعب للوقت:
(1) على المشهور، من عدم وجوب قضاء الصلوات الفائتة حال الاغماء، إلا الصلاة التي أفاق في وقتها، ولكن لم يأت بها لنوم، أو نسيان، أو عصيان، فيجب قضاؤها خاصة، لعدم استناد الفوت - حينئذ - إلى الاغماء، فالمناط في السقوط هو الاغماء المستوعب لتمام الوقت.
وعن الصدوق (قده) في المقنع: وجوب القضاء. وظاهر كلامه وإن كان هو الوجوب خلافا للمشهور، إلا أنه لا يأبى عن الحمل على الاستحباب، كما اختاره في الفقيه.