صلوات فيأتي - في الفرض الأول - بركعتين مرددتين بين الصبح والظهر والعصر، ثم أربع
ركعات مرددة بين الظهر والعصر ثم المغرب، ثم
ركعتين مرددتين بين الظهر والعصر والعشاء، ثم أربع
ركعات مرددة بين
العصر والعشاء. وإن كان أول يومه الظهر، فيأتي بركعتين مرددتين بين الظهر والعصر (1)، وأربع
ركعات مرددة بين الظهر والعصر والعشاء، ثم المغرب، ثم
ركعتين مرددتين بين
العصر والعشاء والصبح، ثم أربع
ركعات مرددة بين
العصر والعشاء.
(مسألة 23): إذا علم أن عليه ثلاثا من
الخمس، وجب عليه الاتيان بالخمس، على
الترتيب، وإن كان في السفر يكفيه أربع
صلوات، ركعتان مرددتان بين الصبح
____________________
(1) لا بد من ضم العشاء أيضا، لجواز كون الفائتتين هما العشاء قصرا والصبح، وعلى ما في المتن لم يصح منه حينئذ إلا العشاء فقط ولعل السقط من النساخ (1).