____________________
إن شاء الله تعالى. وعلى أي حال، فهل الحكمان يثبتان في المقام أو لا؟
أما بالنسبة إلى جواز الافطار فلا يبعد التفصيل بين صورة الاطمينان باتمام الآخر وعدمه، فيجوز له الافطار في الأولى دون الثانية فإنه بعد فرض كون الوجوب كفائيا، وحصول الاطمينان بوجود من به الكفاية وقيامه بالواجب على الوجه الصحيح لا موجب للمنع عن افطار هذا الشخص، وهذا بخلاف ما إذا لم يطمئن بذلك، سواء أكان شاكا في إتمام الآخر أم مطمئنا بعدمه، فإنه يشكل الافطار حينئذ، بل لا يجوز، لكونه بمثابة الاخلال بالواجب الكفائي وعصيانه.
وأما الكفارة، فلا يبعد القول بوجوبها كفاية، نظرا إلى أنها تتبع كيفية وجوب الصوم، فإذا كان وجوبه بنحو الكفاية كانت الكفارة أيضا كذلك.
هذا إذا أفطرا دفعة واحدة، وأما إذا كان بينهما سبق ولحوق، بأن أفطر أحدهما أولا عصيانا، أو لاطمينانه باتمام الآخر، فيمكن القول باختصاص الكفارة - حينئذ - بالمتأخر، إذ بعد افطار الأول ينقلب الوجوب الكفائي إلى العيني بالنسبة إليه، الموجب لاختصاص الكفارة به السقوط عن الولي بالوصية:
(1) أما جواز مثل هذه الوصية ومشروعيتها فمما لا اشكال فيه
أما بالنسبة إلى جواز الافطار فلا يبعد التفصيل بين صورة الاطمينان باتمام الآخر وعدمه، فيجوز له الافطار في الأولى دون الثانية فإنه بعد فرض كون الوجوب كفائيا، وحصول الاطمينان بوجود من به الكفاية وقيامه بالواجب على الوجه الصحيح لا موجب للمنع عن افطار هذا الشخص، وهذا بخلاف ما إذا لم يطمئن بذلك، سواء أكان شاكا في إتمام الآخر أم مطمئنا بعدمه، فإنه يشكل الافطار حينئذ، بل لا يجوز، لكونه بمثابة الاخلال بالواجب الكفائي وعصيانه.
وأما الكفارة، فلا يبعد القول بوجوبها كفاية، نظرا إلى أنها تتبع كيفية وجوب الصوم، فإذا كان وجوبه بنحو الكفاية كانت الكفارة أيضا كذلك.
هذا إذا أفطرا دفعة واحدة، وأما إذا كان بينهما سبق ولحوق، بأن أفطر أحدهما أولا عصيانا، أو لاطمينانه باتمام الآخر، فيمكن القول باختصاص الكفارة - حينئذ - بالمتأخر، إذ بعد افطار الأول ينقلب الوجوب الكفائي إلى العيني بالنسبة إليه، الموجب لاختصاص الكفارة به السقوط عن الولي بالوصية:
(1) أما جواز مثل هذه الوصية ومشروعيتها فمما لا اشكال فيه