____________________
يقضي الفريضة كلها " (1).
وفيه: أن التضيق في هذه الروايات ناظر إلى بيان الوجوب الشرطي، وأن الشرط في صحة الحاضرة أو التطوع إنما هو فراغ الذمة عن القضاء، ما دام لم يفت به وقت الحاضرة. وهذه مسألة أخرى، أجنبية عما نحن بصدده الآن. فقد أشرنا في صدر البحث - إلى أن الكلام في المواسعة والمضايقة، يقع تارة في الوجوب النفسي وأخرى في الوجوب الشرطي، والكلام فعلا معقود للجهة الأولى، وهذه الروايات غير دالة على الوجوب المذكور، كما لا يخفى.
وأما كلمة (إذا) في قوله (عليه السلام): (إذا ذكرها) فليست للتوقيت، لتدل على ظرف العمل وأنه حال الذكر، بل هي شرطية تدل على اختصاص فعلية التكليف بالحال المذكور. فيكون التقييد بالذكر من باب كونه شرطا للتكليف، لا من باب كونه ظرفا للعمل المكلف به، فهو قيد للوجوب لا للواجب.
وقد ذكرنا في غير مورد اختصاص الأحكام الواقعية بحال الذكر والالتفات، وعدم ثبوتها في حق الناسي ومن هنا كان الرفع - في حديث الرفع - بالنسبة إلى ما لا يعلمون ظاهريا. ولذلك يحسن الاحتياط عند الجهل، وأما بالنسبة إلى غيره من المذكورات في سياقه كالخطأ، والنسيان، والاكراه، والاضطرار، وغير ذلك فهو واقعي فالتقييد بقوله (عليه السلام) (إذا ذكرها..) لبيان هذه النكتة وأنه لا تكليف بالقضاء - حتى واقعا - ما دام لم يتذكر، وإنما يبلغ التكليف المذكور حد الفعلية، ويتوجه نحو المكلف، في حال
وفيه: أن التضيق في هذه الروايات ناظر إلى بيان الوجوب الشرطي، وأن الشرط في صحة الحاضرة أو التطوع إنما هو فراغ الذمة عن القضاء، ما دام لم يفت به وقت الحاضرة. وهذه مسألة أخرى، أجنبية عما نحن بصدده الآن. فقد أشرنا في صدر البحث - إلى أن الكلام في المواسعة والمضايقة، يقع تارة في الوجوب النفسي وأخرى في الوجوب الشرطي، والكلام فعلا معقود للجهة الأولى، وهذه الروايات غير دالة على الوجوب المذكور، كما لا يخفى.
وأما كلمة (إذا) في قوله (عليه السلام): (إذا ذكرها) فليست للتوقيت، لتدل على ظرف العمل وأنه حال الذكر، بل هي شرطية تدل على اختصاص فعلية التكليف بالحال المذكور. فيكون التقييد بالذكر من باب كونه شرطا للتكليف، لا من باب كونه ظرفا للعمل المكلف به، فهو قيد للوجوب لا للواجب.
وقد ذكرنا في غير مورد اختصاص الأحكام الواقعية بحال الذكر والالتفات، وعدم ثبوتها في حق الناسي ومن هنا كان الرفع - في حديث الرفع - بالنسبة إلى ما لا يعلمون ظاهريا. ولذلك يحسن الاحتياط عند الجهل، وأما بالنسبة إلى غيره من المذكورات في سياقه كالخطأ، والنسيان، والاكراه، والاضطرار، وغير ذلك فهو واقعي فالتقييد بقوله (عليه السلام) (إذا ذكرها..) لبيان هذه النكتة وأنه لا تكليف بالقضاء - حتى واقعا - ما دام لم يتذكر، وإنما يبلغ التكليف المذكور حد الفعلية، ويتوجه نحو المكلف، في حال