____________________
- مثلا - وسورة أخرى على ركوعين مع تكرار الحمد حينئذ.
ويظهر من الشهيد في الذكرى منعه حيث قال: " يحتمل أن ينحصر المجزي في سورة واحدة أو خمس لأنها إن كانت ركعة وجبت الواحدة، وإن كانت خمسا فالخمس وليس بين ذلك واسطة ".
ولكن الصحيح ما عليه المشهور، بل لا ينبغي التردد فيه لدلالة النصوص عليه صريحا. ففي صحيحة الحلبي: " وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة. إلى أن قال وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى ".
وفي صحيح علي بن جعفر: " وإن قرأت سورة في الركعتين أو ثلاث فلا تقرأ بفاتحة الكتاب. الخ " (1) إذا فمقالة الشهيد تجاه هاتين الصحيحتين تشبه الاجتهاد في مقابل النص.
(1): - فلا يجور له رفض السورة الناقصة والشروع في سورة أخرى، وقد دلت عليه صريحا صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قال (عليه السلام) فيها: " فإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب (2) " ونسب إلى الشهيدين جواز ذلك استنادا إلى روايتين: إحداهما رواية أبي بصير: " يقرأ في كل ركعة مثل يس والنور إلى أن قال:
قلت: فمن لم يحسن يس وأشباهها قال: فليقرأ ستين آية في كل
ويظهر من الشهيد في الذكرى منعه حيث قال: " يحتمل أن ينحصر المجزي في سورة واحدة أو خمس لأنها إن كانت ركعة وجبت الواحدة، وإن كانت خمسا فالخمس وليس بين ذلك واسطة ".
ولكن الصحيح ما عليه المشهور، بل لا ينبغي التردد فيه لدلالة النصوص عليه صريحا. ففي صحيحة الحلبي: " وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة. إلى أن قال وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى ".
وفي صحيح علي بن جعفر: " وإن قرأت سورة في الركعتين أو ثلاث فلا تقرأ بفاتحة الكتاب. الخ " (1) إذا فمقالة الشهيد تجاه هاتين الصحيحتين تشبه الاجتهاد في مقابل النص.
(1): - فلا يجور له رفض السورة الناقصة والشروع في سورة أخرى، وقد دلت عليه صريحا صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قال (عليه السلام) فيها: " فإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب (2) " ونسب إلى الشهيدين جواز ذلك استنادا إلى روايتين: إحداهما رواية أبي بصير: " يقرأ في كل ركعة مثل يس والنور إلى أن قال:
قلت: فمن لم يحسن يس وأشباهها قال: فليقرأ ستين آية في كل