____________________
يقتضي تجاوز المحل. وسيأتي تفصيل الكلام حول ذلك في مبحث الخلل إن شاء الله تعالى.
هذا كله فيما إذا لم يستوجب الشك في الركوع الشك في الركعة وأما لو أوجبه كما لو تردد الركوع بين الخامس والسادس فهو موجب للبطلان لا وله إلى الشك بين الأولى والثانية الذي مر حكمه.
(1): - أما البطلان في فرض النقص فظاهر لانتفاء المركب بانتفاء أحد أجزائه ولا دليل على الاجتزاء بالناقص عن التام في المقام بل الدليل قائم على العدم وهو عقد الاستثناء في حديث لا تعاد.
بلا فرق في ذلك بين صورتي العمد والسهو. وأما البطلان في فرض الزيادة فكذلك للحديث المزبور - بناءا على ما هو الصحيح من شموله لمطلق الاخلال سواء أكان من ناحية النقص أم الزيادة فإنها وإن لم تتصور في بعض الفقرات لكنه غير مانع عن التمسك بالاطلاق كما بين في محله - ولعموم ما دل على وجوب الإعادة بزيادة الركوع كصحيحة منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة قال: لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة (1) بناءا على إرادة الركوع من الركعة بقرينة المقابلة مع السجدة.
هذا كله فيما إذا لم يستوجب الشك في الركوع الشك في الركعة وأما لو أوجبه كما لو تردد الركوع بين الخامس والسادس فهو موجب للبطلان لا وله إلى الشك بين الأولى والثانية الذي مر حكمه.
(1): - أما البطلان في فرض النقص فظاهر لانتفاء المركب بانتفاء أحد أجزائه ولا دليل على الاجتزاء بالناقص عن التام في المقام بل الدليل قائم على العدم وهو عقد الاستثناء في حديث لا تعاد.
بلا فرق في ذلك بين صورتي العمد والسهو. وأما البطلان في فرض الزيادة فكذلك للحديث المزبور - بناءا على ما هو الصحيح من شموله لمطلق الاخلال سواء أكان من ناحية النقص أم الزيادة فإنها وإن لم تتصور في بعض الفقرات لكنه غير مانع عن التمسك بالاطلاق كما بين في محله - ولعموم ما دل على وجوب الإعادة بزيادة الركوع كصحيحة منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة قال: لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة (1) بناءا على إرادة الركوع من الركعة بقرينة المقابلة مع السجدة.