(مسألة 13): يستحب في هذه الصلاة أمور:
(الأول والثاني والثالث): القنوت، والتكبير قبل الركوع وبعده، والسمعلة على ما مر.
(الرابع):
اتيانها بالجماعة أداءا كان أو قضاءا مع احتراق القرص، وعدمه والقول بعدم جواز الجماعة مع عدم احتراق القرص
____________________
(1): - كان الحكم مورد للتسالم، وهذه من - الصلاة في الصلاة - الجائزة في خصوص صلاة الآيات وإن كان على خلاف الأصل للنصوص الدالة عليه كما سبق، ولأجلها يحكم بالاغتفار عن تلك الزيادات وعدم قدحها بشرط عدم الاتيان بمناف آخر غير الفصل بهذه الصلاة لقصور النصوص عن اثبات الجواز فيما عدا ذلك فيرجع إلى الاطلاق في أدلة المنافيات السليم عما يصلح للتقييد.
(2): - للتصريح به في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة.
(3): - لما نسب إلى المشهور من اقتصارهم في الحكم على وقت الاجزاء وعدم التعدي إلى وقت الفضيلة وإن لم يكن عليه دليل ظاهر.
(2): - للتصريح به في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة.
(3): - لما نسب إلى المشهور من اقتصارهم في الحكم على وقت الاجزاء وعدم التعدي إلى وقت الفضيلة وإن لم يكن عليه دليل ظاهر.