(مسألة 20): لو تيقن فوت إحدى الصلاتين - من الظهر أو العصر لا على التعيين، واحتمل فوت كلتيهما - بمعنى أن يكون المتيقن إحداهما لا على التعيين ولكن يحتمل فوتهما معا - فالأحوط الاتيان بالصلاتين، ولا يكفي الاقتصار على واحدة بقصد ما في الذمة، لأن المفروض احتمال تعدده (2) إلا أن ينوي ما اشتغلت به ذمته أولا،
____________________
وثلاثية، ورباعية مرددة بين الظهرين والعشاء. وسفرا بثلاثية وثنائية مرددة بين الصبح والظهرين والعشاء، كما قيل.
للفرق الواضح بين المسألتين موضوعا، فإن المفروض في المسألة السابقة هو الترديد في الفائتة لعدم علمه بأن الفائتة في اليوم الأول أية فريضة من الفرائض اليومية الخمس، وهكذا بالنسبة إلى سائر الأيام الخمسة، وهذا بخلاف المقام، حيث إنه لا ترديد فيه في الفائتة نفسها، فإنه عالم بفوت جميع الفرائض الخمس في كل من الأيام الخمسة، إلا أن الترديد في الفائتة بلحاظ القصر والتمام، فالفائتة معلومة من كل الجهات إلا من جهة القصر والتمام. وعليه فلا مناص من الجمع بين القصر والتمام، كما ذكره الماتن (قده).
(1) لكفاية قصد العنوان الواقعي اجمالا وعدم لزوم قصده تفصيلا على ما مرت الإشارة إليه في مطاوي الأبحاث السابقة.
(2) إذا تيقن فوت إحدى الصلاتين - كالظهرين - لا على التعيين
للفرق الواضح بين المسألتين موضوعا، فإن المفروض في المسألة السابقة هو الترديد في الفائتة لعدم علمه بأن الفائتة في اليوم الأول أية فريضة من الفرائض اليومية الخمس، وهكذا بالنسبة إلى سائر الأيام الخمسة، وهذا بخلاف المقام، حيث إنه لا ترديد فيه في الفائتة نفسها، فإنه عالم بفوت جميع الفرائض الخمس في كل من الأيام الخمسة، إلا أن الترديد في الفائتة بلحاظ القصر والتمام، فالفائتة معلومة من كل الجهات إلا من جهة القصر والتمام. وعليه فلا مناص من الجمع بين القصر والتمام، كما ذكره الماتن (قده).
(1) لكفاية قصد العنوان الواقعي اجمالا وعدم لزوم قصده تفصيلا على ما مرت الإشارة إليه في مطاوي الأبحاث السابقة.
(2) إذا تيقن فوت إحدى الصلاتين - كالظهرين - لا على التعيين