____________________
الخنثى المشكل:
(1) فإن الموضوع في لسان الدليل هو أولى الناس بالميراث المنحصر في الولد الأكبر كما مر ومع الشك في ذكورية الخنثى تجري في حقه أصالة العدم فلا يعطى الحبوة. بل تدفع إلى الذكر الأكبر عدا الخنثى ويكون هو الأولى بالميراث، فلا يجب القضاء على الخنثى. هذا ولكن الظاهر هو التفصيل بين بلوغ الخنثى بعد موت الأب فيجب عليه القضاء، وبلوغه قبل ذلك فلا يجب عليه والوجه فيه: أن الخنثى المشكل - بعد تردده بين الذكر والأنثى - يعلم اجمالا بكونه مكلفا إما بتكاليف الرجال أو النساء، وحيث كانت الأصول متعارضة فلا محالة كان العلم الاجمالي منجزا في حقه، فيجب عليه الجمع بين أحكام الرجال والنساء. وعليه فإن كان بلوغه قبل الموت فحيث كان العلم الاجمالي المذكور قد تنجز في حقه في أول البلوغ وقد أثر أثره كان الموت اللاحق موجبا للشك في حدوث تكليف جديد زائدا على ما تنجز سابقا بالعلم الاجمالي، فيتمسك في نفيه بالبراءة. فلا يجب عليه القضاء.
وأما إذا كان البلوغ بعد موت الأب، والمفروض عدم اختصاص وجوب القضاء بالبالغين حين الموت وإنما يعم الصبي إذا بلغ بعد
(1) فإن الموضوع في لسان الدليل هو أولى الناس بالميراث المنحصر في الولد الأكبر كما مر ومع الشك في ذكورية الخنثى تجري في حقه أصالة العدم فلا يعطى الحبوة. بل تدفع إلى الذكر الأكبر عدا الخنثى ويكون هو الأولى بالميراث، فلا يجب القضاء على الخنثى. هذا ولكن الظاهر هو التفصيل بين بلوغ الخنثى بعد موت الأب فيجب عليه القضاء، وبلوغه قبل ذلك فلا يجب عليه والوجه فيه: أن الخنثى المشكل - بعد تردده بين الذكر والأنثى - يعلم اجمالا بكونه مكلفا إما بتكاليف الرجال أو النساء، وحيث كانت الأصول متعارضة فلا محالة كان العلم الاجمالي منجزا في حقه، فيجب عليه الجمع بين أحكام الرجال والنساء. وعليه فإن كان بلوغه قبل الموت فحيث كان العلم الاجمالي المذكور قد تنجز في حقه في أول البلوغ وقد أثر أثره كان الموت اللاحق موجبا للشك في حدوث تكليف جديد زائدا على ما تنجز سابقا بالعلم الاجمالي، فيتمسك في نفيه بالبراءة. فلا يجب عليه القضاء.
وأما إذا كان البلوغ بعد موت الأب، والمفروض عدم اختصاص وجوب القضاء بالبالغين حين الموت وإنما يعم الصبي إذا بلغ بعد