____________________
الاختصاص بذلك، لقوله، " في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام..) فإن كلمة (عليه) ظاهرة في اختصاص مورد السؤال بما إذا كان قد ثبت تكليف المنوب عنه بالقضاء ولم يمتثل، الكاشف عن تمكنه منه لاشتراط التكليف بالقدرة. فلو فرضنا أنه نام عن صلاة الفجر، ثم فاجأه الموت بعد أن استيقظ، فإنه لا ينطبق عليه - حينئذ - قوله: (عليه صلاة) لعدم توجه التكليف إليه بحال، لا حال النوم، ولا في حال اليقظة، كما هو ظاهر.
وهكذا الحال في سائر موارد العجز، حيث يكون جميع ذلك خارجا عن موضوع النص، ومعه لا مقتضي لثبوت القضاء، كما لا يخفى.
ثانيهما: التعليل الوارد في صحيحة أبي بصير الآتية وهو قوله (عليه السلام): " فإن الله لم يجعله عليها. " وقوله: " كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله عليها؟ " فإنها وإن وردت في باب الصوم إلا أن عموم العلة يستوجب التعدي عن موردها إلى الصلاة، ويكون المستفاد منها ضابطة كلية على طبق القاعدة، وهي: إنه ما لم يثبت القضاء على الميت ولم يجعل التكليف به في حقه فليس على أحد أن يقضيه عنه. فلو افترضنا الاطلاق في صحيحة حفص لقيد بهذه الصحيحة لا محالة، وكانت النتيجة: عدم وجوب القضاء على الولي إلا فيما كان الميت متمكنا منه، فلاحظ.
(1) لا ينبغي الاشكال في اختصاص الوجوب - حينئذ - بصورة تمكن الميت من القضاء وإهماله، فلا يجب ذلك على الولي إذا لم
وهكذا الحال في سائر موارد العجز، حيث يكون جميع ذلك خارجا عن موضوع النص، ومعه لا مقتضي لثبوت القضاء، كما لا يخفى.
ثانيهما: التعليل الوارد في صحيحة أبي بصير الآتية وهو قوله (عليه السلام): " فإن الله لم يجعله عليها. " وقوله: " كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله عليها؟ " فإنها وإن وردت في باب الصوم إلا أن عموم العلة يستوجب التعدي عن موردها إلى الصلاة، ويكون المستفاد منها ضابطة كلية على طبق القاعدة، وهي: إنه ما لم يثبت القضاء على الميت ولم يجعل التكليف به في حقه فليس على أحد أن يقضيه عنه. فلو افترضنا الاطلاق في صحيحة حفص لقيد بهذه الصحيحة لا محالة، وكانت النتيجة: عدم وجوب القضاء على الولي إلا فيما كان الميت متمكنا منه، فلاحظ.
(1) لا ينبغي الاشكال في اختصاص الوجوب - حينئذ - بصورة تمكن الميت من القضاء وإهماله، فلا يجب ذلك على الولي إذا لم