____________________
شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بافطار ذلك اليوم، وأخر الصلاة إلى الغد، فصلى بهم " (1). ولا تعارض بين الروايتين، لاختلاف الموردين.
(1) كما يقتضيه الاطلاق المتقدم.
ولكن قد يناقش في ذلك: بأن الفريضة - المأخوذة موضوعا لوجوب القضاء منصرفة إلى ما تكون فريضة في حد ذاتها وبالعنوان الأولي، لا ما صارت فريضة بالعنوان الثانوي العارض، كالنذر والإجارة ونحوهما، فإن الاطلاق قاصر عن شمول ذلك وحيث إن القضاء بأمر جديد، فالمرجع عند الشك فيه أصالة البراءة عنه.
ويندفع: - بعدم كون الفريضة بعنوانها موضوعا للقضاء في شئ من النصوص المعتبرة، فإن حديث " من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته " لم يرد من طرقنا، وإنما الموضوع هو عنوان (فوت الصلاة) كما ورد في صحيحة زرارة المتقدمة عن أبي جعفر (ع) أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها قال يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها (إلى أن قال) فليصل ما فاته مما قد مضى الخ (2) الواردة بطريقي الشيخ والكليني.
نعم قد اشتمل الذيل على لفظ (الفريضة) ولكنه ناظر إلى حكم آخر وهو المنع عن التطوع في وقت الفريضة ولا يرتبط بما
(1) كما يقتضيه الاطلاق المتقدم.
ولكن قد يناقش في ذلك: بأن الفريضة - المأخوذة موضوعا لوجوب القضاء منصرفة إلى ما تكون فريضة في حد ذاتها وبالعنوان الأولي، لا ما صارت فريضة بالعنوان الثانوي العارض، كالنذر والإجارة ونحوهما، فإن الاطلاق قاصر عن شمول ذلك وحيث إن القضاء بأمر جديد، فالمرجع عند الشك فيه أصالة البراءة عنه.
ويندفع: - بعدم كون الفريضة بعنوانها موضوعا للقضاء في شئ من النصوص المعتبرة، فإن حديث " من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته " لم يرد من طرقنا، وإنما الموضوع هو عنوان (فوت الصلاة) كما ورد في صحيحة زرارة المتقدمة عن أبي جعفر (ع) أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها قال يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها (إلى أن قال) فليصل ما فاته مما قد مضى الخ (2) الواردة بطريقي الشيخ والكليني.
نعم قد اشتمل الذيل على لفظ (الفريضة) ولكنه ناظر إلى حكم آخر وهو المنع عن التطوع في وقت الفريضة ولا يرتبط بما