____________________
الموارد. إلا أنه لا ريب في كونه احتياطا وهو حسن على كل حال عقلا وشرعا: بعد احتمال الفوت، فيحسن تفريغ الذمة عن التكليف المحتمل، وإن كان ذلك مدفوعا بالأصل.
وقد وردت طائفة كثيرة من الروايات - ولا يبعد بلوغها حد التواتر - قد أكدت على الاحتياط في أمر الدين ومضمونها:
(أخوك دينك، فاحتط لدينك) المحمولة على الاستحباب، وإن كانت في بعض الموارد محمولة على الوجوب كما قرر ذلك في محله.
ومنه تعرف الحال في حسن الاحتياط في قضاء ما يحتمل الخلل في أدائه: وإن علم بأصل الاتيان به، فإن الاحتمال المذكور وإن كان مدفوعا بقاعدة الفراغ، إلا أن احتمال الخلل واقعا، المساوق لاحتمال الفوت، ثابت وجدانا، فيستحب الاحتياط وتحصيل التفريغ عن التكليف الاحتمالي لما ذكر.
النافلة مع وجوب القضاء:
(1) مر الكلام في ذلك مستقصى في باب المواقيت فلا نعيد، فإن هذه المسألة من جملة أحكام النافلة في نفسها حيث ينبغي
وقد وردت طائفة كثيرة من الروايات - ولا يبعد بلوغها حد التواتر - قد أكدت على الاحتياط في أمر الدين ومضمونها:
(أخوك دينك، فاحتط لدينك) المحمولة على الاستحباب، وإن كانت في بعض الموارد محمولة على الوجوب كما قرر ذلك في محله.
ومنه تعرف الحال في حسن الاحتياط في قضاء ما يحتمل الخلل في أدائه: وإن علم بأصل الاتيان به، فإن الاحتمال المذكور وإن كان مدفوعا بقاعدة الفراغ، إلا أن احتمال الخلل واقعا، المساوق لاحتمال الفوت، ثابت وجدانا، فيستحب الاحتياط وتحصيل التفريغ عن التكليف الاحتمالي لما ذكر.
النافلة مع وجوب القضاء:
(1) مر الكلام في ذلك مستقصى في باب المواقيت فلا نعيد، فإن هذه المسألة من جملة أحكام النافلة في نفسها حيث ينبغي