____________________
القاضي (1) كما هو المعروف. والعمدة - في المقام هي صحيحة حفص المتقدمة (2) المشتملة على قوله (عليه السلام): " يقضي عنه أولى الناس بميراثه " وحينئذ فينبغي البحث عن مفادها.
فقد يقال: إنها تدل على اختصاص القاضي بمن يكون الأولى بالإرث فعلا من بين الموجودين، وهذا مما يختلف حسب اختلاف طبقات الإرث، فإنه إن كان للميت أب أو ولد قضى عنه، وإلا قضى عنه الأخ والعم، وهكذا، حتى تصل النوبة إلى المعتق - بالكسر - وضامن الجريرة، بل الإمام (عليه السلام).
فتكون العبرة بالأولوية الفعلية بالإرث بالنسبة إلى الموجودين حال الموت، ويختلف مصاديق ذلك بل قد يتعدد الولي على هذا، كما إذا كان له أولاد أو إخوة أو أعمام أو أولاد الأعمام فيجب على جميعهم القضاء.
إلا أن هذا المعنى - كما ترى - خلاف ظاهر الصحيحة في نفسها
فقد يقال: إنها تدل على اختصاص القاضي بمن يكون الأولى بالإرث فعلا من بين الموجودين، وهذا مما يختلف حسب اختلاف طبقات الإرث، فإنه إن كان للميت أب أو ولد قضى عنه، وإلا قضى عنه الأخ والعم، وهكذا، حتى تصل النوبة إلى المعتق - بالكسر - وضامن الجريرة، بل الإمام (عليه السلام).
فتكون العبرة بالأولوية الفعلية بالإرث بالنسبة إلى الموجودين حال الموت، ويختلف مصاديق ذلك بل قد يتعدد الولي على هذا، كما إذا كان له أولاد أو إخوة أو أعمام أو أولاد الأعمام فيجب على جميعهم القضاء.
إلا أن هذا المعنى - كما ترى - خلاف ظاهر الصحيحة في نفسها