____________________
بالحكم في موضوع الحكم نفسه، لكن مع الاختلاف في المرتبة، بأن يكون العلم بالحكم الانشائي ومرحلة الجعل مأخوذا في موضوع الحكم الفعلي ومرحلة المجعول وسيأتي - إن شاء الله تعالى - في شرح المسألة الحادية والعشرين ما له نفع في المقام.
(1) بأن فاتته الصبح في يوم والظهر في آخر، والعصر في ثالث وهكذا مع عدم علمه بالسابق من اللاحق فإنه لا يكاد يحصل العلم بالترتيب إلا بأن يصلي خمسة أيام. ولو زادت الفريضة الفائتة بواحدة ازداد عدد الأيام أيضا بواحد، وهكذا.
هذا، ولكن بناءا على ما ذكرناه وسيذكره الماتن (قده) أيضا فيما يأتي، من كفاية الاتيان عن الفائتة، المرددة بين الظهرين والعشاء، برباعية مرددة بينها يكتفى في المقام بثنائية: وثلاثية ورباعية مرددة بين الصلوات الثلاث لكل يوم، إذا كان الفوت حال الحضر، وإذا كان في السفر اكتفى - عن كل يوم - بثنائية مرددة بين الصبح والظهرين والعشاء، وثلاثية.
(1) بأن فاتته الصبح في يوم والظهر في آخر، والعصر في ثالث وهكذا مع عدم علمه بالسابق من اللاحق فإنه لا يكاد يحصل العلم بالترتيب إلا بأن يصلي خمسة أيام. ولو زادت الفريضة الفائتة بواحدة ازداد عدد الأيام أيضا بواحد، وهكذا.
هذا، ولكن بناءا على ما ذكرناه وسيذكره الماتن (قده) أيضا فيما يأتي، من كفاية الاتيان عن الفائتة، المرددة بين الظهرين والعشاء، برباعية مرددة بينها يكتفى في المقام بثنائية: وثلاثية ورباعية مرددة بين الصلوات الثلاث لكل يوم، إذا كان الفوت حال الحضر، وإذا كان في السفر اكتفى - عن كل يوم - بثنائية مرددة بين الصبح والظهرين والعشاء، وثلاثية.