____________________
مخوف سماوي أو أرضي ثبت الحكم في المقام بلا اشكال لكون الزلزلة من أبرزها وأعظمها. ولكنك ستعرف عدم ثبوت هذه الكلية.
فلم يبق في البين إلا الاجماع المدعى في المقام، وحيث إن في صحة التعويل عليه بعد وضوح مدرك المسألة ما لا يخفى فالحكم إذا مبنى على الاحتياط.
(1): - على المشهور، بل عن الخلاف دعوى الاجماع عليه.
ويستدل له بصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قالا: قلنا لأبي جعفر (عليه السلام) هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلى لها؟ فقال:
كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن (1).
وربما يستشكل في دلالتها من وجهين:
أحدهما: أن السؤال لم يكن عن الوجوب بل عن المشروعية فيكون الجواب طبعا منزلا عليها.
ويندفع: بأن المشروعية لدى الأخاويف السماوية أمر متعارف بينهم يعرفها عامة الناس، فكيف يقع السؤال عنها سيما من الأجلاء والأعاظم نظراء زرارة ومحمد بن مسلم الراويين لهذا الحديث. فلا جرم يكون السؤال عن الوجوب لا غير.
ثانيهما: إن قوله (ع) في الذيل: " حتى يسكن " آية الاستحباب لعدم وجوب إطالة الصلاة إلى سكون الآية وارتفاعها بضرورة الفقه.
فلم يبق في البين إلا الاجماع المدعى في المقام، وحيث إن في صحة التعويل عليه بعد وضوح مدرك المسألة ما لا يخفى فالحكم إذا مبنى على الاحتياط.
(1): - على المشهور، بل عن الخلاف دعوى الاجماع عليه.
ويستدل له بصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قالا: قلنا لأبي جعفر (عليه السلام) هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلى لها؟ فقال:
كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن (1).
وربما يستشكل في دلالتها من وجهين:
أحدهما: أن السؤال لم يكن عن الوجوب بل عن المشروعية فيكون الجواب طبعا منزلا عليها.
ويندفع: بأن المشروعية لدى الأخاويف السماوية أمر متعارف بينهم يعرفها عامة الناس، فكيف يقع السؤال عنها سيما من الأجلاء والأعاظم نظراء زرارة ومحمد بن مسلم الراويين لهذا الحديث. فلا جرم يكون السؤال عن الوجوب لا غير.
ثانيهما: إن قوله (ع) في الذيل: " حتى يسكن " آية الاستحباب لعدم وجوب إطالة الصلاة إلى سكون الآية وارتفاعها بضرورة الفقه.