(مسألة 14): لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده (2) ولا يجب عليه إعادة الصلاة.
____________________
تام، بل يختص ذلك بما إذا لم يمكن ايقاع المستأجر عليه في زمان القدرة والاختيار، لعدم سعة الوقت للعمل، فإن العجز الطارئ حينئذ يكشف عن عدم ملك الأجير لمنافعه فتنفسخ الإجارة لا محالة بخلاف ما إذا كان الوقت واسعا وكان قد أخره اختيارا حتى عجز، فإنه لا موجب للحكم بالانفساخ في مثله، وإنما يرجع إلى الأجير بأجرة المثل فيلزمه دفعها وإن فرض الارتفاع في الأجرة كما عرفت ذلك سابقا. فلا حظ.
(1) بل ينبغي الجزم بالعدم، كما جزم (قده) بعدم صحة استيجاره في المسألة السابقة، لوحدة المناط فيهما، وهو عدم فراغ ذمة الميت عن الفائتة، - وهي الصلاة الاختيارية - بذلك، من دون فرق بين الأجير والمتبرع، فالتفكيك بالجزم في أحدهما والاستشكال في الآخر في غير محله.
(2) هذه من متفرعات المسألة التالية، وهي: أن العبرة في الصحة وفي مراعاة أحكام الصلاة مما يرجع إلى السهو والشك وغيرهما - هل هي بنظر الأجير، أو الميت، أو غيرهما! وليست بمسألة مستقلة، وسيأتي الكلام عليها مستقصى.
(1) بل ينبغي الجزم بالعدم، كما جزم (قده) بعدم صحة استيجاره في المسألة السابقة، لوحدة المناط فيهما، وهو عدم فراغ ذمة الميت عن الفائتة، - وهي الصلاة الاختيارية - بذلك، من دون فرق بين الأجير والمتبرع، فالتفكيك بالجزم في أحدهما والاستشكال في الآخر في غير محله.
(2) هذه من متفرعات المسألة التالية، وهي: أن العبرة في الصحة وفي مراعاة أحكام الصلاة مما يرجع إلى السهو والشك وغيرهما - هل هي بنظر الأجير، أو الميت، أو غيرهما! وليست بمسألة مستقلة، وسيأتي الكلام عليها مستقصى.