____________________
أما أولا: فلأن مقتضى اطلاق الدليل المذكور هو أنه بعد تحقق الاسلام - ولو آنا ما - يؤمر بالولاية - وكذا سائر الفروع - مطلقا، سواء أحصل الارتداد بعد ذلك أم لا، فهو على ثبوت القضاء عليه أدل.
وثانيا: مع الغض عن ذلك، فالمرتد غير مشمول للدليل المذكور بعد أن كان محكوما عليه بأنه يقتل، وتبين منه زوجة، وتقسم أمواله، فإن الرواية تنظر إلى الكافر الأصلي فقط، ومنصرفة عن مثل المقام ممن هو محكوم بالقتل.
وعلى الجملة: فالدليل على السقوط في المقام مفقود: والاطلاقات والعمومات فيه محكمة. لكونها شاملة للمرتد كالمسلم، فلا فرق بينهما في وجوب الأداء والقضاء.
(1) على ما تقدم البحث حول ذلك مستوفى في كتاب (الطهارة) حيث قلنا: إنه لا اشكال في قبول توبة المرتد إذا كان امرأة، وأما إذا كان رجلا، فقبول توبته واقعا - أي بينه وبين ربه - مما لا يعنينا البحث عنه، وأما ظاهرا، فبالنسبة إلى الأحكام الخاصة كالقتل، وبينونة الزوجة، وتقسيم أمواله فهي لا تقبل جزما، بنص الروايات الدالة على ذلك. وأما بالنسبة إلى ما عداها من الأحكام، عند فرض عدم قتله وبقائه حيا - كما في أمثال زماننا هذا - فهل تقبل توبة ويعامل معه معاملة المسلمين أو لا؟.
الظاهر: هو ذلك، بل لا ينبغي الشك فيه لعدم الشك في
وثانيا: مع الغض عن ذلك، فالمرتد غير مشمول للدليل المذكور بعد أن كان محكوما عليه بأنه يقتل، وتبين منه زوجة، وتقسم أمواله، فإن الرواية تنظر إلى الكافر الأصلي فقط، ومنصرفة عن مثل المقام ممن هو محكوم بالقتل.
وعلى الجملة: فالدليل على السقوط في المقام مفقود: والاطلاقات والعمومات فيه محكمة. لكونها شاملة للمرتد كالمسلم، فلا فرق بينهما في وجوب الأداء والقضاء.
(1) على ما تقدم البحث حول ذلك مستوفى في كتاب (الطهارة) حيث قلنا: إنه لا اشكال في قبول توبة المرتد إذا كان امرأة، وأما إذا كان رجلا، فقبول توبته واقعا - أي بينه وبين ربه - مما لا يعنينا البحث عنه، وأما ظاهرا، فبالنسبة إلى الأحكام الخاصة كالقتل، وبينونة الزوجة، وتقسيم أمواله فهي لا تقبل جزما، بنص الروايات الدالة على ذلك. وأما بالنسبة إلى ما عداها من الأحكام، عند فرض عدم قتله وبقائه حيا - كما في أمثال زماننا هذا - فهل تقبل توبة ويعامل معه معاملة المسلمين أو لا؟.
الظاهر: هو ذلك، بل لا ينبغي الشك فيه لعدم الشك في