____________________
إماما ومأموما، من دون فرق بين القضاء عن نفسه وعن الغير وعليه فمع عدم اشتراط الانفراد يجوز الاتيان بالصلاة الاستيجارية جماعة.
(1) إذ يشترط في صحة الاقتداء بالقاضي - عن نفسه أو عن الغير - أن يكون القضاء يقينيا: ليحرز الأمر به، فلو كانت صلاة الإمام احتياطية، عن نفسه أو عن الغير، تبرعا أو استيجارا، لم تحرز صحتها حينئذ، للشك في تعلق الأمر بها، فلعلها تكون صورة الصلاة دون حقيقتها، فلا يكفي مثل ذلك لترتيب أحكام الجماعة. هذا وقد علل الحكم في المتن بغلبة كون الصلوات الاستيجارية احتياطية.
ولكنك خبير بأن الغلبة وإن كانت مسلمة، فإن الغالب في باب الاستيجار هو مراعاة الاحتياط في كمية الصلوات، إلا أنه لا حاجة إلى إثبات كونها احتياطية بالغلبة، بل مجرد احتمال كونها احتياطية يكفي في الحكم بالعدم، لما عرفت من اشتراط الايتمام باحراز الصحة في صلاة الإمام، ومع الشك في ثبوت الأمر لا تكون الصحة محرزة.
وتوهم الاستناد في صحتها إلى أصالة الصحة الجارية في صلاة الإمام ساقط جدا، لما هو المقرر في محله من كون مجرى الأصل المذكور هو الشك في انطباق المأمور به على المأتي به خارجا، بعد الفراغ عن ثبوت الأمر. وأما مع الشك في أصل الأمر - كما في
(1) إذ يشترط في صحة الاقتداء بالقاضي - عن نفسه أو عن الغير - أن يكون القضاء يقينيا: ليحرز الأمر به، فلو كانت صلاة الإمام احتياطية، عن نفسه أو عن الغير، تبرعا أو استيجارا، لم تحرز صحتها حينئذ، للشك في تعلق الأمر بها، فلعلها تكون صورة الصلاة دون حقيقتها، فلا يكفي مثل ذلك لترتيب أحكام الجماعة. هذا وقد علل الحكم في المتن بغلبة كون الصلوات الاستيجارية احتياطية.
ولكنك خبير بأن الغلبة وإن كانت مسلمة، فإن الغالب في باب الاستيجار هو مراعاة الاحتياط في كمية الصلوات، إلا أنه لا حاجة إلى إثبات كونها احتياطية بالغلبة، بل مجرد احتمال كونها احتياطية يكفي في الحكم بالعدم، لما عرفت من اشتراط الايتمام باحراز الصحة في صلاة الإمام، ومع الشك في ثبوت الأمر لا تكون الصحة محرزة.
وتوهم الاستناد في صحتها إلى أصالة الصحة الجارية في صلاة الإمام ساقط جدا، لما هو المقرر في محله من كون مجرى الأصل المذكور هو الشك في انطباق المأمور به على المأتي به خارجا، بعد الفراغ عن ثبوت الأمر. وأما مع الشك في أصل الأمر - كما في