____________________
في حق الولد، بحيث لا يكون له الامتناع عن قبولها، وأين هذا من الوصية بمال الولد أو فعله المباشري التي هي محل الكلام.
فتحصل: أن الأظهر هو عدم نفوذ الوصية بمال الوصي أو بفعله المباشري، من دون فرق في ذلك بين الولد وغيره.
(1) فلا فرق في الخروج من الأصل بين الواجبات الثابتة في ذمة الميت قطعا، وبين ما كان ثبوتها عليه من باب الاحتياط اللزومي.
ولكن الظاهر هو الفرق، فإنا لو سلمنا خروج الواجبات من الأصل لكونها دينا، فإنما يتم ذلك فيما ثبت اشتغال ذمة الميت لكي يتحقق معه عنوان ال (دين) لا في صورة الجهل بالاشتغال، وإن وجب عليه الاحتياط بحكم العقل، من أجل وجود الاحتمال المنجز ضرورة أن الاحتياط لا يحقق عنوان ال (دين) ولا يثبته، فلا علم لنا بالوجوب حتى يثبت بذلك موضوع ال (دين)، فالاحتياط الوجوبي في نظر الميت لا أثر له.
نعم لو فرضنا أن هذا الاحتياط الوجوبي كان ثابتا عند الوارث وإن لم يفرض ثبوته عند الميت، لاختلافهما في الحكم - اجتهادا أو تقليدا - وجب عليه الاخراج من الأصل لكفاية احتمال كونه دينا في ذمة الميت احتمالا منجزا، إذ لو لم يخرج وصادف الواقع لعوقب على مخالفته. وأما إذا لم يكن الاحتياط وجوبيا في نظره وإن كان
فتحصل: أن الأظهر هو عدم نفوذ الوصية بمال الوصي أو بفعله المباشري، من دون فرق في ذلك بين الولد وغيره.
(1) فلا فرق في الخروج من الأصل بين الواجبات الثابتة في ذمة الميت قطعا، وبين ما كان ثبوتها عليه من باب الاحتياط اللزومي.
ولكن الظاهر هو الفرق، فإنا لو سلمنا خروج الواجبات من الأصل لكونها دينا، فإنما يتم ذلك فيما ثبت اشتغال ذمة الميت لكي يتحقق معه عنوان ال (دين) لا في صورة الجهل بالاشتغال، وإن وجب عليه الاحتياط بحكم العقل، من أجل وجود الاحتمال المنجز ضرورة أن الاحتياط لا يحقق عنوان ال (دين) ولا يثبته، فلا علم لنا بالوجوب حتى يثبت بذلك موضوع ال (دين)، فالاحتياط الوجوبي في نظر الميت لا أثر له.
نعم لو فرضنا أن هذا الاحتياط الوجوبي كان ثابتا عند الوارث وإن لم يفرض ثبوته عند الميت، لاختلافهما في الحكم - اجتهادا أو تقليدا - وجب عليه الاخراج من الأصل لكفاية احتمال كونه دينا في ذمة الميت احتمالا منجزا، إذ لو لم يخرج وصادف الواقع لعوقب على مخالفته. وأما إذا لم يكن الاحتياط وجوبيا في نظره وإن كان